وسلم قام يصلي في مسجد بني عبد الأشهل وعليه كساء ملتف به يضع يده عليه
يقيه برد الحصى .
وفي لفظ : رأيته واضعا يديه في ثوبه إذا سجد .
في لفظ ابن ماجة : فرأيته واضعا يديه على ثوبه إذا سجد ( 1 ) .
قال الشوكاني في نيل الأوطار : الحديث يدل على جواز الاتقاء بطرف الثوب
الذي على المصلي ولكن للعذر ، أما عذر المطر كما في الحديث ، أو الحر والبرد كما
في رواية ابن أبي شيبة وهذا الحديث مصرح بأن الكساء الذي سجد عليه كان
متصلا به أه .
ونحن لم نر هذا الحمل في محله إذ الحديث لا يدل بظاهره إلا على اتقاء رسول
الله صلى الله عليه وسلم بالكساء برد الأرض بيده ورجله فحسب ، وليس فيه إيعاز
قط إلى السجدة والجبهة ، وسبيله سبيل حديث السيدة عائشة : كان
هامش
( 1 ) سنن ابن ماجة : 1 / 321 ، السنن الكبرى : 2 / 108 ، نصب الراية :
1 / 386 ، نيل الأوطار : 2 / 269 ، 275 .