وفيه أبو عون عبيد الله بن سعيد الثقفي الكوفي قال أبو حاتم كما في الجرح
والتعديل لابنه : هو مجهول . وقال ابن حجر : حديثه عن المغيرة مرسل .
على أن متن المرفوعة ساكت عن السجدة وحكمها ، والملازمة بين الصلاة
على الفروة والسجدة عليها منتفية . القول الفصل :
هذا تمام ما ورد في الصحاح ، والمسانيد مرفوعا وموقوفا فيما يجوز السجود
عليه برمته ، ولم يبق هناك حديث لم نذكره ، وهي تدل بنصها على أن الأصل في
ذلك لدى القدرة والإمكان الأرض كلها ، ويتبعها المصنوع مما ينبت منها أخذا
بأحاديث الخمرة عنه والفحل والحصير والبساط ، ولا مندوحة عنها عند فقدان
العذر ، وأما في حال العذر وعدم التمكن منها فيجوز السجود على الثوب المتصل
دون المنفصل لعدم ذكره في السنة .
وأما السجدة على الفراش والسجاد والبسط المنسوجة من الصوف والوبر
والحرير ، وأمثالها والثوب المنفصل فلا دليل يسوغها قط ، ولم يرد في السنة أي
مستند لجوازها ،
السجود على التربة الحسينية — صفحة 48
مساهمون: الشيخ عبد الحسين الأميني (العلامة الأميني)
ص٤٨