نقل الحديث وشرحه : والكلام يحتمل وجهين : أحدهما أن يكون
المراد التيمم منها في حال الحدث والجنابة والوجه الآخر أن يكون
المراد مباشرة ترابها بالجباه في حال السجود عليها وتعفير الوجه ،
فيها أو يكون هذا القول أمر تأديب لا أمر وجوب ، لأنه يجوز
السجود على غير الأرض أيضا إلا أن مباشرتها بالسجود أفضل . وقد
روي أن النبي ( ص ) كان يسجد على الخمرة ، وهي الحصير
الصغير يعمل من سعف النخل ( انتهى ) .
ذكرها المتقي الهندي في باب السجود وإن كان مضمونها
عاما .
وفي البحار ج 85 ص 156 نقل الحديث عن دعائم الإسلام
هكذا : " عن علي ( ع ) أن رسول الله ( ص ) قال : إن الأرض بكم برة
تيممون منها وتصلون عليها في الحياة ، وهي لكم كفاة في
الممات ، وذلك من نعمة الله له الحمد ، فأفضل ما يسجد عليه
المصلي الأرض نقية " .
28 - لا يقبل الله صلاة لا يصيب الأنف من الأرض ما يصيب
الجبين ( 1 ) .
29 - لا تقبل صلاة من لا يصيب أنفه الأرض ( عن أم
عطية ) ( 2 ) .
هامش
( 1 ) كنز العمال ج 7 ص 327 .
( 2 ) كنز العمال ج 7 ص 328 .