الدلالة في الحديث الأول بالأولوية ، إذ ايجاب الصاق الأنف
يدل على ايجاب إلصاق الجبهة طبعا ، كما في قوله تعالى : ( ولا
تقل لهما أف ) حيث تدل على حرمة الايذاء والعقوق بالأولوية وأما
الحديث الثاني ، فقد صرح فيه ابن عباس بحكم الجبهة وأن الصلاة
تكون باطلة مع عدم الالصاق .
23 - روي عن النبي ( ص ) : " إذا سجدت فمكن جبهتك
وأنفك من الأرض ( 1 ) .
24 - قال ( ص ) لأبي ذر : " الأرض لك مسجد فحيثما أدركت
الصلاة فصل " ( 2 ) .
25 - عن رفاعة بن رافع مرفوعا : ثم يكبر فيسجد فيمكن
جبهته من الأرض حتى تطمئن مفاصله وتستوي ( 3 ) .
26 - روي عن ابن عباس عن النبي ( ص ) : إذا سجدت
فمكن جبهتك وأنفك من الأرض ( 4 ) .
27 - تمسحوا بالأرض فإنها بكم برة ( عن سلمان ره ) ( 5 ) .
نقل العلامة المجلسي عن السيد في المجازات النبوية بعد
هامش
( 1 ) أحكام القرآن للجصاص ج 3 ص 36 وفي طبعة ج 5 ص 36 .
( 2 ) النسائي ج 2 ص 32 ، وسيرتنا ص 126 عنه .
( 3 ) سيرتنا ص 127 عن السنن الكبرى للبيهقي ج 2 ص 102 .
( 4 ) أحكام القرآن للجصاص ج 3 ص 209 ، وفي طبعة ج 5 ص 36 .
( 5 ) كنز العمال ج 7 ص 325 ، والبحار ج 85 ص 158 .