اختيارا ، وجواز السجود على الثياب المتخذة من القطن والصوف
لحر أو برد مع استحباب السجود على الأرض كما عن الشافعي
ومالك .
ومنهم من قال أو نسب إليه القول بجواز السجود على الأرض
ونباتها والثياب بأنواعها كأبي هريرة وأنس ومكحول وعامة الفقهاء
فيما بعد القرن الرابع .
وهنا قول قصد وهو وجوب السجود على الأرض وما انبتته
اختيارا ، وجواز السجود على غير الأرض ونباتها اضطرارا ( دون
مطلق الحر والبرد ) وإن كان الاضطرار من غير جهة الحر والبرد .
فانتظر حتى توافيك الأدلة إن شاء الله تعالى .
السجود على الأرض — صفحة 34
مساهمون: الشيخ علي الأحمدي
ص٣٤