8 - عن أبي وائل : أن ابن مسعود صلى على مسح ( 1 ) .
9 - عن عبد الله بن عامر قال : رأيت عمر بن الخطاب يصلي
على عبقري ( 2 ) .
10 - عن جابر " أنه ( ص ) كان يسجد على كور عمامته " ( 3 ) .
11 - عن ابن عباس : " رأيت رسول الله ( ص ) يصلي يسجد
على ثوبه " سيرتنا ص 131 ، عن أبي يعلى والطبراني في الكبير .
12 - عن سعيد بن جبير : أن ابن عباس أمهم في ثوب واحد
مخالفا بين طرفيه على طنفسة قد طبقت البيت ( 4 ) .
هذه جملة ما وقفنا عليه من أدلة القائلين بالجواز ، ولكن
التدبر فيما تقدم من الأدلة وما عمله الرسول ( ص ) والصحابة يقضي
بعدم امكان الاعتماد على هذه الأدلة ، لوضوح الاشكال فيها من
جهات :
الأولى : أن الأدلة على فرض تماميتها سند ودلالة سندا
ودلالة ، لا تقاوم ما مر من الروايات المتواترة والمتضافرة الدالة على
حصر جواز السجود بالأرض فقط ، كقوله ( ص ) : " جعلت لي
هامش
( 1 ) المصنف ج 1 ص 396 .
( 2 ) المصنف ج 1 ص 395 .
( 3 ) : شرح الأحوذي لجامع الترمذي ج 1 ص 405 .
( 4 ) المصنف ج 1 ص 396 .