وأمرني أن آخذ من كل حالم دينارا أو عدله من المعافر ، وأمرني أن آخذ من كل أربعين
بقرة مسنة ، ومن كل ثلاثين بقرة تبيعا حوليا ، وأمرني فيما سقت السماء العشر وما سقى
بالدوالي نصف العشر " .
وقد رواه أبو داود من حديث أبي معاوية ، والنسائي من حديث محمد بن إسحاق عن
الأعمش كذلك .
وقد رواه أهل السنن الأربعة من طرق ، عن الأعمش ، عن أبي وائل ، عن مسروق ،
عن معاذ به .
وقال أحمد : حدثنا معاوية ، عن عمرو وهارون بن معروف ، قالا : حدثنا عبد الله
ابن وهب ، عن حياة ، عن يزيد بن أبي حبيب ، عن سلمة بن أسامة ، عن يحيى بن
الحكم ، أن معاذا قال : بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أصدق ( 1 ) أهل اليمن ، فأمرني
أن آخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعا . قال هارون : والتبيع : الجذع أو الجذعة - ومن
كل أربعين مسنة .
فعرضوا على أن آخذ ما بين الأربعين والخمسين وما بين الستين والسبعين
وما بين الثمانين والتسعين ، فأبيت ذلك ، وقلت لهم : أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم
عن ذلك .
فقدمت فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فأمرني أن أخذ من كل ثلاثين تبيعا ،
ومن كل أربعين مسنة ، ومن الستين تبيعين ، ومن السبعين مسنة وتبيعا ، ومن الثمانين
مسنتين ، ومن التسعين ثلاثة أتباع ، ومن المائة مسنة وتبيعين ، ومن العشرة ومائة مسنتين
وتبيعا ، ومن العشرين ومائة ثلاث مسنات أو أربعة أتباع .
قال : وأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا آخذ فيما بين ذلك شيئا
هامش
( 1 ) أصدق : أجمع صدقاتهم .