3 [ باب الامارة ]
43 - قال : ينبغي للامام إذا بعث سرية قلت أو كثرت أن
لا يبعثهم حتى يؤمر عليهم بعضهم .
وإنما يجب هذا اقتداء برسول الله عليه السلام فإنه داوم على بعث السرايا
وأمر عليهم ( 1 ) في كل مرة . ولو جاز تركه لفعله مرة تعليما للجواز ، ولأنهم يحتاجون
إلى اجتماع الرأي والكلمة ، وإنما يحصل ذلك إذا أمر عليهم بعضهم حتى إذا
أمرهم بشئ أطاعوه في ذلك ، فالطاعة في الحرب أنفع من بعض القتال .
ولا تظهر فائدة الامارة بدون الطاعة . قال عليه السلام : " من أطاعني فليطع
أميري ، ومن عصى أميري فقد عصاني " .
44 - ثم استدل محمد ( 2 ) رحمه الله على ما قلنا بحديث عبد الرحمن
ابن عوف رضي الله عنه أن النبي عليه السلام قال : إذا اجتمع ثلاثة
نفر فليؤمهم أكثرهم قرآنا وإن كان أصغرهم . وإنما قدمه لأنه أفضلهم
ثم قال : إذا ( 3 ) أمهم فهو أميرهم ، فذلك أمير أمره رسول الله
عليه السلام .
وبنحو هذا الحديث استدل الصحابة على خلافة أبى بكر رضي الله عنه
هامش
( 1 ) ه " عليه " .
( 2 ) ساقطة من ط .
( 3 ) قوله " ثم قال إذا " ساقط من ه ، وسقط من ط " ثم قال " .