وبالأوّل قال أكثر العلماء .
وقال القاضي بتحريم الثانية دون الأولى « 1 » .
وقال ابن إدريس بتحريم الأولى دون الثانية [ 1 ] .
ولكلّ وجه ، والأقوى التحريم .
68 - قوله : ( و [ كذا ] [ 2 ] العلقة ولو في البيضة ، وفي نجاستها تردّد ) « 2 »
( 1 ) منشؤه : من أنّها دم ، وكلّ دم نجس ، فيدخل في العموم .
ومن أنّها وإن كانت دما إلَّا أنّ الدم النجس هو ما كان من نفس سائلة ، والعلقة ليست كذلك ، ومن هذا يعلم أنّ في الكبرى منعا .
والأقوى النجاسة ، و [ المقوّي ] [ 3 ] الاحتياط ، واختصاصها باسم خاصّ لا ينافيه ، لأنّها صنف منه .
69 - قوله : ( وفي ثمرة الزرع والشجر تردّد ) « 3 »
( 2 ) منشؤه : من اختلاف الروايات ، فإنّ في بعضها وردت الرخصة ، كرواية محمّد بن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السّلام « 4 » .
وفي بعضها ورد المنع ، كرواية الحسن بن [ علي بن ] « 5 » يقطين عن أبي
هامش
[ 1 ] السرائر 3 : 111 ، وذكر فيه المثانة والمرارة ضمن المحرّمات .
[ 2 ] في المخطوطتين : ( في ) ، وما أثبتناه من المصدر .
[ 3 ] في المخطوطتين : ( المقيّد ) ، وما أثبتناه أنسب .
« 1 » المهذّب 2 : 441 .
« 2 » المختصر النافع : 364 .
« 3 » المختصر النافع : 366 .
« 4 » التهذيب 7 : 93 - 393 ، الوسائل 18 : 226 ، أبواب بيع الثمار ، ب 8 ، ح 3 .
« 5 » من المصدر .