تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح ترددات المختصر النافع — صفحة 74

مساهمون:

ص٧٤

[ كتاب الغصب ]

70 - قوله : ( وفي الرجوع بما ضمن من المنافع كعوض الثمرة وأجرة السكنى تردّد ) « 1 » ( 1 ) منشؤه : من أنّه قد استوفى تلك المنفعة ، فما أخذ من قيمتها لا يكون مأخوذا منه مجّانا ، بل قد أخذ عوضه ، فلا يكون له الرجوع به . ومن حيث إنّما استوفى المنفعة لكونه مالكا لها بالشراء لا يسلَّم عوضها ، فيكون قد غرّه البائع باستيفائها مجّانا ، فوجب أن يكون ضامنا لدركها كما كان ضامنا للأصل . والأقوى الرجوع على البائع . وقد تقدّم البحث في هذه مفصّلا في بيع الحيوان ، فطالعه هناك [ 1 ] .
هامش
[ 1 ] لم يبحث بيع الحيوان في مخطوطتي الكتاب . راجع المختصر النافع : 218 - 219 - المسألة الخامسة . « 1 » المختصر النافع : 369 .
شرح ترددات المختصر النافع — صفحة 74 | الشيخ علي بن إبراهيم القطيفي / دار المصطفى ( ص ) لإحياء التراث