[ كتاب الصيد والذبائح ]
65 - قوله : ( وفي الظَّفر والسنّ عند الضرورة تردّد ) « 1 »
( 1 ) منشؤه : من عموم الروايات الدالَّة على جواز الذبح بغير الحديد ، ممّا يفري الأوداج وينهر [ 1 ] الدم في حال الضرورة « 2 » ، وهذه العمومات شاملة للسنّ والظَّفر ، فيدخلان في الإباحة .
ومن أنّ روايات الأصحاب خالية من ذكرهما على الخصوص ، والأصل المنع ، إلَّا ما وردت الرخصة به ، ولم ترد الرخصة بهما ، فيبقيان على حكم أصل المنع .
وبالأوّل قال ابن إدريس « 3 » .
وبالثاني قال الشيخ في ( الخلاف ) « 4 » و ( المبسوط ) « 5 » .
والأقوى الأوّل .
[ و ] « 6 » إن قيل : إنّ رواية رافع بن خديج « 7 » مصرّحة بالمنع فيهما .
فالجواب : هذه الرواية غير مرويّة من طرق الأصحاب ، وإنّما رجالها من العامّة [ 2 ] ، فلا اعتماد عليها .
هامش
[ 1 ] نهر : أجرى . لسان العرب 15 : 302 - نهر .
[ 2 ] في نسخة « ب » : من طرق العامّة .
« 1 » المختصر النافع : 357 .
« 2 » انظر : الوسائل 24 : 8 ، أبواب الذبائح ، ب 2 .
« 3 » السرائر 3 : 86 .
« 4 » الخلاف 6 : 22 - مسألة 22 .
« 5 » المبسوط 6 : 263 .
« 6 » نسخة « ب » .
« 7 » مسند أحمد 3 : 463 .