[ كتاب الأطعمة والأشربة ]
66 - قوله : ( وفي الخطَّاف تردّد ) « 1 »
( 1 ) منشؤه : من اختلاف الروايات ، فرواية [ الحسن ] [ 1 ] بن داود الرقّي عن أبي عبد الله عليه السّلام تقتضي التحريم « 2 » ، ورواية عمّار بن موسى عن الصادق عليه السّلام تقتضي الحلّ « 3 » .
والأقوى الكراهة ، والمستند دخولها في العمومات الدالَّة على الحلّ ، ونقل ابن إدريس الإجماع على التحريم « 4 » ، وهو غير صحيح .
67 - قوله : ( وفي المثانة والمرارة تردّد ) « 5 »
( 2 ) منشؤه : من الأصل المقتضي للإباحة .
ومن الاستخباث المقتضي للتحريم ، وبه قال الشيخ في ( النهاية ) [ 2 ] و ( الخلاف ) [ 3 ] والمرتضى رحمه الله [ 4 ] .
هامش
[ 1 ] في المخطوطتين : ( الحسين ) ، وما أثبتناه من المصدر .
[ 2 ] النهاية : 585 ، ولم يذكر المثانة .
[ 3 ] الخلاف 6 : 29 - مسألة 30 ، ولم يذكر المرارة .
[ 4 ] الانتصار : 415 - 416 - 238 ، ولم يذكر المرارة .
« 1 » المختصر النافع : 362 .
« 2 » التهذيب 9 : 20 - 78 ، الاستبصار 4 : 66 - 239 ، الوسائل 24 : 147 ، أبواب الأطعمة والأشربة ، ب 17 ، ح 1 .
« 3 » التهذيب 9 : 21 - 84 ، الاستبصار 4 : 66 - 240 ، الوسائل 24 : 148 ، أبواب الأطعمة والأشربة ، ب 17 ، ح 2 .
« 4 » السرائر 3 : 104 .
« 5 » المختصر النافع : 363 .