« لا عتق إلَّا ما أريد به وجه الله تعالى » « 1 » .
ومن أنّه فكّ رقبة ، فهو حقّ يتعلَّق بذلك ، واشتراط القربة ليس لكونها جزءا منه وشرط صحته ، لأنّها علَّة في حصول الثواب .
والأوّل مذهب ابن إدريس « 2 » والعلَّامة في أكثر كتبه « 3 » .
والثاني مذهب الشيخ في ( الخلاف ) « 4 » .
وما قاله العلَّامة هو الأقوى .
56 - قوله : ( وفيه مع ضعف السند تردّد ) « 5 »
( 1 ) منشؤه : من رواية إسماعيل السكوني عن الصادق عليه السّلام « 6 » الدالَّة على دخوله ، لأنّه كالبعض منها فلا يحتاج إلى قصد بانفراده .
ومن [ عدم ] [ 1 ] القصد إلى عتقه ، فلا يجوز العتق إلَّا مع القصد ، لأنّه شرط في صحّته .
وبالأوّل قال الشيخ في ( النهاية ) « 7 » والقاضي « 8 » وابن حمزة « 9 » وابن الجنيد « 10 » .
هامش
[ 1 ] في المخطوطتين : ( عموم ) ، وما أثبتناه وفقا لما جاء في المختصر النافع : 336 .
« 1 » الكافي 6 : 178 - 2 ، الوسائل 23 : 14 ، كتاب العتق ، ب 4 ، ح 1 ، بتفاوت يسير .
« 2 » السرائر 3 : 4 .
« 3 » منها : المختلف 8 : 62 - مسألة 20 ، تحرير الأحكام 2 : 77 ، قواعد الأحكام 2 : 96 .
« 4 » الخلاف 6 : 371 - مسألة 12 .
« 5 » المختصر النافع : 336 ، وفيه : ( إشكال ) بدل ( تردّد ) .
« 6 » الفقيه 3 : 85 - 309 ، التهذيب 8 : 236 - 851 ، الوسائل 23 : 106 ، كتاب العتق ، ب 69 ، ح 1 .
« 7 » النهاية : 545 .
« 8 » المهذّب 2 : 361 .
« 9 » الوسيلة : 342 .
« 10 » عنه في المختلف 8 : 59 - مسألة 17 .