[ كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد ]
57 - قوله : ( وفي اشتراط القربة تردّد ) « 1 »
( 1 ) منشؤه : من أنّه هل هو عتق بصفة ، أو وصيّة ؟ كلاهما محتمل .
فعلى الأوّل تجب نية القربة ، لدخوله تحت العتق المشروط بنيّة القربة .
وعلى الثاني لا يشترط ، لدخوله تحت الوصيّة ، وهي [ غير ] « 2 » مشروطة بالقربة إجماعا .
وبالأوّل قال ابن إدريس « 3 » .
والثاني هو المشهور بين الأصحاب .
والمعتمد اشتراطها .
58 - قوله : ( وفي صحّته من الكافر تردّد ) « 4 »
( 2 ) منشؤه : أنّ التدبير هل هو عتق ، أو وصيّة ؟
فعلى الأوّل لا يصحّ ، لاشتراطه بالقربة المتعذّرة منه .
وعلى الثاني يصحّ ، لجواز الوصيّة من الكافر .
والمعتمد أنّه عتق ، فلا يصحّ ، لفقدان شرطه .
هامش
« 1 » المختصر النافع : 337 .
« 2 » نسخة « ب » .
« 3 » السرائر 3 : 30 .
« 4 » المختصر النافع : 338 .