[ كتاب اللَّعان ]
53 - قوله : ( ولو اعترفت المرأة بعد اللَّعان لم يثبت الحدّ ، إلَّا أن تقرّ أربعا ، على تردّد ) « 1 »
( 1 ) منشؤه : من أنّها أقرّت أربع مرّات ، وكلّ من أقرّ كذلك مع إمكانه وجب عليه الحدّ . وبه قال الشيخ في ( النهاية ) « 2 » وابن البرّاج « 3 » وابن إدريس « 4 » والعلَّامة في ( الإرشاد ) « 5 » .
ومن عموم قوله عليه السّلام : « لولا الأيمان لكان لي ولها شأن » [ 1 ] ، والمراد بذلك الشأن هو إقامة الحدّ عليها لولا الأيمان التي هي شهادات اللَّعان ، وإنّما سمّيت أيمانا لأنّها قائمة مقام القسم وإن كانت بلفظ الشهادة ، فدلّ على أنّ اللَّعان هو الموجب لسقوط الحدّ ، فالإقرار المتعقّب بعده لا يكون سببا في الحدّ [ 2 ] . والأقوى الأوّل .
وقوله تعالى * ( ويَدْرَؤُا عَنْهَا الْعَذابَ ) * « 6 » ، يراد به - والله أعلم - الذي يثبت بعد كمال اللَّعان من طرف الزوج ، فلا يلزم نفي العذاب اللَّازم لإقرارها بعد لعانها .
هامش
[ 1 ] البحار 21 : 368 ، وفيه عن النبيّ صلَّى الله عليه وآله : « لولا هذه الأيمان لكان في أمرها رأي » .
[ 2 ] لم يرد في نسخة « ب » : ( فالإقرار . إلى . الحد ) .
« 1 » المختصر النافع : 331 .
« 2 » النهاية : 521 - 522 .
« 3 » المهذّب 2 : 308 .
« 4 » السرائر 2 : 701 .
« 5 » الإرشاد 2 : 62 .
« 6 » النور : 8 .