الصادق عليه السّلام الدالَّتين على أنّه للماضية .
ومن رواية العدلين على أنّه للمستقبل [ 1 ] .
وقيل : للماضية في الصوم دون الفطر .
والأوّل مختار المرتضى « 2 » .
والثاني مختار الشيخ في ( الخلاف ) « 3 » .
والثالث مختار العلَّامة في مختلفه « 4 » .
الأقوى أنّه للَّيلة المستقبلة مطلقا .
20 - قوله : ( ويقضى عن المرأة ما تركته على تردّد ) « 5 » .
( 1 ) منشؤه : من اختصاص النصّ بالأب ، فيبقى حكم الأم على الأصل ، وهو براءة الذمّة من وجوبه ، اقتصارا بالنصّ على محلَّه .
ومن الاشتراك في العلَّة ، وهي إبراء ذمّة الميّت ، وهنا أبلغ ، لقرب حقّ الأمّ . وتأكيد الأمّ [ 2 ] في قوله عليه السّلام حين سأله سائل : ثمّ أخصّ برّي [ 3 ] ، قال :
« بأمّك » ، ثمّ من ؟ قال : « بأبيك » « 8 » . ورواية العلاء [ عن محمّد بن مسلم ] [ 4 ] صريحة به « 10 » .
والأوّل مختار ابن إدريس « 11 » .
هامش
[ 1 ] الكافي 4 : 76 - 2 وفيه : « لا أجيز في الهلال إلَّا شهادة رجلين عدلين » ، الفقيه 2 : 77 - 338 ، الوسائل 10 : 286 ، أبواب أحكام شهر رمضان ، ب 11 ، ح 1 .
[ 2 ] نسخة « ب » : ( الأمر ) بدل : ( الأمّ ) .
[ 3 ] في المصدر : من أبرّ ؟
[ 4 ] في المخطوطتين : ( بن محمد ) ، وما أثبتناه من المصدر .
« 2 » الناصريات : 291 - مسألة 126 .
« 3 » الخلاف 2 : 171 - مسألة 10 .
« 4 » المختلف 3 : 358 - مسألة 89 .
« 5 » المختصر النافع : 134 .
« 8 » الكافي 2 : 159 - 160 - 9 ، بتفاوت يسير .
« 10 » التهذيب 4 : 249 - 741 .
« 11 » السرائر 1 : 399 .