مطلق مَن كان جاهلاً أو غبيّاً ، بلديين أو قرويين أو بدويين أو مختلفين ،
مع العلم بالحكم وجهله ، وظهور السعر وخفائه ، وعموم الحاجة إلى المتاع
وعدمه ، ورابطة الرحم أو الجوار أو غيرهما بينهما وعدمها ، وإسلام
المبتاعين مثلاً وضدّه ، وكون المبيع من الفواكه وغيرها ( 1 ) ; لعموم النهي
الوارد بالخصوص ( 2 ) ، ولقوله ( عليه السلام ) : « دعوا الناس على غفلاتها يرتزق
بعضها من بعض » ( 3 ) . وضعف السند ، ومخالفة الأصل ، والشهرة ( 4 ) ، وظاهر
التعليل ; يأبى القول بالتحريم ، كما عليه جمعٌ من الأصحاب ( 5 ) . وفي ارتفاع
هامش
( 1 ) ذكر كل ذلك ردّاً على من فصّل واشترط في الحرمة أو الكراهة شروطاً ، فراجعها
في : منتهى المطلب : 2 / 1005 ط حجرية ، و : مسالك الأفهام : 3 / 188 ، و :
مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 134 ، و : الحدائق الناضرة : 18 / 53 - 54 ، وفي
الأخير : « الظاهر أنّ أكثر هذه الشروط مأخوذة من كلام العامّة » .
( 2 ) وسائل الشيعة / كتاب التجارة / الباب ( 37 ) من أبواب آداب التجارة / الحديث ( 1 )
و ( 2 ) و ( 3 ) .
( 3 ) في الحديث ( 1 ) من الباب المذكور في الهامش السابق : « والمسلمون يرزق الله
بعضهم من بعض » . وفي الحديث ( 3 ) منه : « دعوا الناس يرزق الله بعضهم من
بعض » . وفي : مستدرك الوسائل : 13 / 282 - كتاب التجارة / الباب ( 30 ) من أبواب
آداب التجارة / الحديث ( 3 ) عن غوالي اللآلي عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) أنّه قال : « ذروا الناس
في غفلاتهم يعيش بعضهم مع بعض » .
( 4 ) كما صرّح بها الصيمري ، في : غاية المرام : 2 / 29 .
( 5 ) كالشيخ الطوسي ، في : المبسوط : 2 / 160 ، و : الخلاف : 3 / 172 مسألة ( 281 ) ،
وابن البرّاج ، في المهذّب ] حكاه عنه الماتن في : مختلف الشيعة : 5 / 48 [ ، وابن
إدريس ، في : السرائر : 2 / 236 ، نافياً عنه الخلاف بين العلماء من الخاص والعام ،
والماتن في : منتهى المطلب : 2 / 1005 ط حجرية ، والمحقق الكركي ، في : جامع
المقاصد : 4 / 52 .