الثمن ( 1 ) . ويسري الحكم إلى كلّ آخذ بوجه من وجوه المعاوضات ، ومعط
كذلك ما لم يكن مستشاراً .
( وكتمان العيب ) ( 2 ) من غير غشّ أو تدليس ] وإلاّ [ ( 3 ) فيحرم .
( واليمين ) الصادقة ونحوها ( على البيع ) ونحوه ( 4 ) .
( والسوم ) فضلاً عن المعاملة ( ما ( 5 ) بين طلوع الفجر ) وطلوع
( الشمس ) ( 6 ) .
( وتزيين المتاع ) ( 7 ) .
( والبيع ) ونحوه ( في الظلمة ) ( 8 ) أو في مكان أو حال تخفى فيه
هامش
( 1 ) نفس المصدر / الباب ( 2 ) من الأبواب المذكورة / الحديث ( 2 ) و ( 3 ) .
( 2 ) نفس المصدر / نفس الباب / الحديث ( 2 ) .
( 3 ) إضافة منّا لتستقيم العبارة .
( 4 ) نفس المصدر / الباب ( 25 ) من أبواب آداب التجارة / الحديث ( 1 ) و ( 2 ) و ( 3 )
و ( 4 ) و ( 5 ) و ( 6 ) و ( 7 ) ، والباب ( 2 ) منها / الحديث ( 1 ) و ( 2 ) و ( 3 ) و ( 6 ) و ( 7 ) .
( 5 ) كذا العبارة في بعض النسخ ، وهو مطابق لما في النسخة المطبوعة حجرياً من
الكتاب 1 / 123 ، ولما في متن : مفتاح الكرامة : 4 / 137 . وفي البعض الآخر من
النسخ لم ترد كلمة : ( ما ) وهو مطابق لما في متن : إيضاح الفوائد : 1 / 411 ، ومتن :
جامع المقاصد : 4 / 51 ، والنسخة المطبوعة من الكتاب بتحقيق جامعة المدرسين :
2 / 13 ، والنسخة المحققة منه في مؤسسة آل البيت ( عليهم السلام ) ( تحت الطبع ) .
( 6 ) وسائل الشيعة / كتاب التجارة / الباب ( 12 ) من أبواب آداب التجارة / الحديث ( 2 ) .
( 7 ) لم أجد ما يدل عليه بالخصوص . وقد نصّ على التنزّه عن ذلك الشيخ الطوسي
في : النهاية : 373 ، قائلاً : « ولا ينبغي أن يزيّن متاعه بأنْ يُرِيَ خيَره ويكتمَ رديَّه ،
بل ينبغي أن يخلط جيده برديه ويكون كلّه ظاهراً » . ولكنّه بهذا المعنى محرّم ،
للحديث ( 8 ) من / الباب ( 86 ) من أبواب ما يكتسب به ، ولأحاديث الباب ( 9 ) من /
أبواب أحكام العيوب ، من / كتاب التجارة / وسائل الشيعة .
( 8 ) استدل له المقدّس الأردبيلي ، في : مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 124 ، برواية
هشام بن الحكم ، عن أبي الحسن الأوّل موسى ( عليه السلام ) ، وهي الحديث ( 3 ) من / الباب
( 86 ) من أبواب ما يكتسب به ، من / كتاب التجارة / وسائل الشيعة .