العيوب ، ما لم يكن تدليس وغشّ ] وإلاّ [ ( 1 ) فيحرم .
( والتعرّض للكيل والوزن مع عدم المعرفة ) ( 2 ) وعدم ترتّب الضرر
على أحد . ومثلهما العدّ .
( والاستحطاط بعد العقد ) مع الخيار وبدونه ، كما يقتضيه إطلاق
الأخبار ( 3 ) . وبعد انقضاء الخيار أشدّ كما في الدروس ( 4 ) .
( والزيادة وقت النداء ( 5 ) ) حال امتداد الصوت ، أو بين الصوتين ما
لم تطل الفاصلة ، من أيّ مناد كان - من الدلاّل أو صاحب المال - مؤمناً كان
الباذل الأوّل أو لا . ولا بأس بها بعد السكوت .
( والدخول في سوم المؤمن ) بائعاً كان أو مشترياً أو غيرهما ، بعد
حصول التراضي وقبل العقد . وكراهته شديدة جدّاً . وبذل الزائد لصاحب
هامش
( 1 ) إضافة منّا لتستقيم العبارة .
( 2 ) وسائل الشيعة / كتاب التجارة / الباب ( 8 ) من أبواب آداب التجارة / الحديث ( 1 ) .
( 3 ) نفس المصدر / الباب ( 44 ) من الأبواب المذكورة / الحديث ( 1 ) و ( 6 ) . وظاهرهما
وإن كان الحرمة لكنّهما حملا على شدّة الكراهة لأحاديث أُخر مذكورة في نفس
الباب كما يدل عليه عنوان الباب ، وصرّح به الشهيد الأوّل ، في : الدروس الشرعية :
3 / 181 ، والمقدس الأردبيلي ، في : مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 130 ، وغيرهما .
( 4 ) الدروس الشرعية : 3 / 181 - درس ] 236 [ .
( 5 ) قال المحقق الكركي ، في : جامع المقاصد : 4 / 51 : « أي : وقت نداء المنادي على
السلعة ، كما يظهر من الرواية ، بل يزيد إن شاء إذا سكت المنادي ، والمعنى فيه
وراء النصّ ما يظهر منه من زيادة الحرص » . والرواية المشار إليها هي الحديث ( 1 )
من / الباب ( 49 ) من أبواب آداب التجارة ، من / كتاب التجارة / وسائل الشيعة .
وظاهرها وإن كان التحريم لكنها محمولة على الكراهة لعدم الصحة وعدم ظهور
القول بالتحريم . كذا ذكر المقدس الأردبيلي ، في : مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 131 .