الكراهة بالالتماس وجه قويّ . ويعمّ الحكم سائر المعاملات .
ويتبعها مكروهات كثيرة ( 1 ) :
منها : أخذ الوكيل لنفسه مطلقاً مع الإذن ، لموضع التهمة ، والوليّ في
موضعها ( 2 ) .
ومنها : تعاطي المعاملات أو الصناعات الدنيّة ( 3 ) ، ما لم تؤدّ إلى
الشهرة المنافية للمروّة فتحرم . وعن الرضا ( عليه السلام ) : « كلّ شيء ممّا يباع إذا
اتقى الله فيه العبد فلا بأس » ( 4 ) .
ومنها : المداقّة في المعاملة على الحجّ ، والكفن ، والأُضحية ،
والنسمة ( 5 ) . وقد يلحق بها أمثالها .
ومنها : سلوك طريق لا يتمكّن فيه أو في غايته من بعض العبادات أو
هامش
( 1 ) نذكّر بما تقدم من الشارح في ص ( 297 ) من أنّ مبناه : « الاكتفاء بقول بعض
الفقهاء في إثبات الآداب » .
( 2 ) وسائل الشيعة / كتاب الحجّ / الباب ( 19 ) من أبواب أحكام العِشرة / الحديث ( 1 )
و ( 2 ) و ( 3 ) و ( 4 ) و ( 5 ) و ( 6 ) و ( 7 ) .
( 3 ) استدل الماتن في : منتهى المطلب : 2 / 1021 ط حجرية ، لذلك بوجوه اعتبارية
وبروايات عاميّة ، فراجع . ويمكن الاستدلال له بالحديث ( 3 ) من / الباب ( 25 ) من
أبواب مقدّمات التجارة ، والحديث ( 1 ) من / الباب ( 23 ) من أبواب ما يكتسب به ،
من / كتاب التجارة / وسائل الشيعة .
( 4 ) وسائل الشيعة / كتاب التجارة / الباب ( 20 ) من أبواب ما يكتسب به / الحديث
( 5 ) .
( 5 ) نفس المصدر / الباب ( 46 ) من أبواب آداب التجارة / الحديث ( 1 ) و ( 2 ) و ( 3 ) .