Skip to main content

شرح صحيح مسلم — Page 168

Contributors:

P.168
وإن من اشترى شيئا معيبا ثم علم العيب فرد به لا يلزمه رد الغلة والاكساب الحاصلة في يده فالجواب أن اللبن ليس من الغلة الحاصلة في يد المشترى بل كان موجودا عند البائع وفي حالة العقد ووقع العقد عليه وعلى الشاة جميعا فهما مبيعان بثمن واحد وتعذر رد اللبن لاختلاطه بما حدث في ملك المشتري فوجب رد عوضه والله أعلم باب بطلان بيع المبيع قبل القبض قوله صلى الله عليه وسلم ( من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه ) قال ابن عباس وأحسب كل شئ مثله وفي رواية حتى يقبضه وفي رواية من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يكتاله فقلت لابن عباس لم قال ألا تراهم يبتاعون بالذهب والطعام مرجأ وفي رواية ابن عمر قال كم في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم نبتاع الطعام فيبعث علينا من يأمرا بانتقاله من المكان الذي ابتعناه فيه إلى مكان سواه قبل أن نبيعه وفي رواية كنا نشتري الطعام من الركبان جزافا فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبيعه حتى ننقله من مكانه وفي رواية عن ابن عمر أنهم كانوا يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتروا