Skip to main content

شرح صحيح مسلم — Page 155

Contributors:

P.155
وهو أن يأتي بثوب مطوى أو في ظلمة فيلمسه المستام فيقول صاحبه بعتكه هو بكذا بشرط أن يقوم لمسك مقام نظرك ولا خيار لك إذا رأيته والثاني أن يجعلا نفس اللمس بيعا فيقول إذا لمسته فهو مبيع لك والثالث أن يبيعه شيئا على أنه متى يمسه انقطع خيار المجلس وغيره وهذا الحديث باطل على التأويلات كلها وفي المنابذة ثلاثة أوجه أيضا أحدها أن يجعلا نفس النبذ بيعا وهو تأويل الشافعي والثاني أن يقول بعتك فإذا نبذته إليك انقطع الخيار ولزم البيع والثالث المراد نبذ الحصاة كما سنذكره انشاء الله تعالى في بيع الحصاة وهذا البيع باطل للغرر قوله ( ويكون ذلك بيعهما عن نظر ولا تراض ) معناه بلا تأمل ورضى بعد التأمل والله أعلم