- عن الباقر ( ع ) قال : محرّمة الجنّة على القتّاتين المشّائين بالنميمة « 1 » .
- عن البرقي رفعه قال في وصية المفضّل سمعت أبا عبد الله ( ع ) يقول : لا يفترق رجلان على الهجران إلّا إستوجب أحدهما البراءة واللعنة ، وربّما استحق ذلك كلاهما ، فقال له معتّب : جعلني الله فداك هذا الظالم فما بال المظلوم ؟ قال : لأنّه لا يدعو أخاه إلى صلته ، ولا يتغامس له عن كلامه ، سمعت أبي يقول : إذا تنازع اثنان فعازّ « 2 » أحدهما الآخر فليرجع المظلوم إلى صاحبه حتى يقول لصاحبه : أي أخي أنا الظالم حتّى يقطع الهجران بينه وبين صاحبه ، فإنّ الله تبارك وتعالى حكم عدل يأخذ للمظلوم من الظالم « 3 » .
- عن أبي عبد الله ( ع ) قال : قال رسول الله ( ص ) : لا هجرة فوق ثلاث « 4 » « 5 » .
- عن أبي عبد الله ( ع ) قال : لا يزال إبليس فرحا ما اهتجر المسلمان ، فإذا التقيا اصطكّت ركبتاه وتخلّعت أوصاله « 6 » ، ونادى يا ويله ما لقي من الثبور « 7 » .
- قال رسول الله ( ص ) أيّما مسلمين تهاجرا فمكثا ثلاثا لا يصطلحان إلّا كانا خارجين عن الإسلام ، ولم يكن بينهما ولاية فأيّهما سبق إلى كلام أخيه كان السابق إلى الجنّة يوم الحساب « 8 » .
هامش
( 1 ) الكافي : ج 2 ص 369 ح 2 .
( 2 ) عازّ بالزاء المشدّدة ، وفي بعض النسخ باللّام المخفّفة ، وفي القاموس : عزّه كهدّه : غلبه في المعازّة ، وفي الخطاب غالبه كعازّه ، وقال : عال : جار ومال عن الحق والشيء فلانا غلبه وثقل عليه وأهمّه .
( 3 ) البحار : ج 72 ص 184 ح 1 .
( 4 ) أي لو وقع بين أخوين من أهل الإيمان موجدة أو تقصير في حقوق العشرة والصحبة ، وأفضى ذلك إلى الهجرة ، فالواجب عليهم أن لا يبقوا عليها فوق ثلاث ليال .
( 5 ) البحار : ج 72 ص 185 ح 2 .
( 6 ) إصطكاك الركبتين إضطرابهما وتأثير أحدهما للآخر ، والتخلّع : التفكّك ، والأوصال : المفاصل ، أو مجتمع العظام .
( 7 ) البحار : ج 72 ص 187 ح 7 .
( 8 ) البحار : ج 72 ص 186 ح 5 .