ألفا من الملائكة يغشون رحله ويسبّحون فيه ويقدّسون ويهلّلون ويكبرون إلى يوم القيامة نصف صلاتهم لعائد المريض « 1 » .
- عن يونس قال : قال أبو الحسن ( ع ) : إذا مرض أحدكم فليأذن للناس يدخلون عليه فإنّه ليس من أحد إلّا وله دعوة مستجابة « 2 » .
- عن أبي عبد الله ( ع ) قال لا عيادة في وجع العين ، ولا تكون عيادة في أقل من ثلاثة أيام ، فإذا وجبت فيوم ويوم لا ، فإذا طالت العلّة ترك المريض وعياله « 3 » .
- عن مولى لجعفر بن محمّد ( ع ) قال : مرض بعض مواليه فخرجنا إليه نعوده ونحن عدّة من موالي جعفر فاستقبلنا جعفر في بعض الطريق فقال لنا : أين تريدون ؟
فقلنا : نريد فلانا نعوده ، فقال لنا : قفوا فوقفنا فقال مع أحدكم تفاحة أو سفرجلة أو أترجة أو لعقة من طيب ، أو قطعة من عود بخور ؟ فقلت : ما معنا شيء من هذا ، فقال : أما تعلمون أن المريض يستريح إلى كلّ ما أدخل به عليه ؟ « 4 » .
- عن أبي عبد الله ( ع ) قال : تمام العيادة للمريض أن تضع يدك على ذراعه وتعجّل القيام من عنده ، فإن عيادة النوكى أشد على المريض من وجعه « 5 » .
- عن أبي عبد الله ( ع ) قال : إن أمير المؤمنين ( ع ) قال : إنّ من أعظم العوّاد أجرا عند الله لمن إذا عاد أخاه خفّف الجلوس إلّا أن يكون المريض يحبّ ذلك ويريده ويسأله ذلك .
- وقال : من تمام العيادة للمريض أن يضع العائد إحدى يديه على الأخرى ، أو على جبهته « 6 » .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 2 ص 633 باب 10 من أبواب الاحتضار ح 1 .
( 2 ) الوسائل : ج 2 ص 633 باب 9 من أبواب الاحتضار ح 1 .
( 3 ) الوسائل : ج 2 ص 638 باب 13 من أبواب الاحتضار ح 1 .
( 4 ) الوسائل : ج 2 ص 643 باب 17 من أبواب الاحتضار ح 1 .
( 5 ) الوسائل : ج 2 ص 642 باب 15 من أبواب الاحتضار ح 3 .
( 6 ) الوسائل : ج 2 ص 642 باب 15 من أبواب الاحتضار ح 2 .