الفصل الحادي عشر الأحوال والأوضاع والأماكن التي نهي عن الدخول فيها للخلاء
ذكر المصنف العلامة المجلسي ( رحمه الله ) بأنه يجب ستر عورة الرجل عن كل ناظر محترم ما عدا زوجته الدائمة والمنقطعة وكذلك الأمة ، وأيضا يستثنى من حرمة النظر الأطفال غير المميزين ، وسائر الحيوانات . وقد حدّد العلماء عورة الرجل بأنها - الذكر والخصيتين - وعورة المرأة هي - الفرج والدبر - .
ويستحب عند التغوّط ستر البدن كاملا ، أو أن يختفي داخل البيت ، أو في الجبال ، وإذا كنت في الصحراء فاذهب إلى مكان بعيد بحيث لا يراك أحد .
وقد حرّم العلماء استقبال القبلة واستدبارها حال التخلي ( في البول والغائط ) سواء في الصحراء أو في داخل البناء . أو . . .
- عن أبي عبد الله الصادق ( ع ) قال : كان رسول الله ( ص ) أشد الناس توقيا من البول ، وكان إذا أراد البول يعمد إلى مكان مرتفع من الأرض أو إلى مكان من الأمكنة التي يكون فيه التراب الكثير كراهية أن ينضح عليه البول « 1 » .
- ورد في الأحاديث الكثيرة أن أكثر ما يكون عذاب القبر من النميمة ، والبول ، وعزب الرجل عن أهله « 2 » .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 1 ، ص 238 ، باب 22 من أبواب أحكام الخلوة ، ح 2 .
( 2 ) الوسائل : ج 1 ، ص 239 ، باب 23 من أبواب أحكام الخلوة ، ح 3 .