- روى ابن بابويه فقال : إن وفد الجان ( الجن ) جاؤوا إلى رسول الله ( ص ) فقالوا : يا رسول الله متّعنا فأعطاهم الروث والعظم فلذلك لا ينبغي أن يستنجى بهما « 1 » .
ثم ذكر المصنف ( رحمه الله ) جملة من الأمور المتعلقة بهذا الفصل وهي أنه :
- يكره الاستنجاء بسائر الأطعمة وخصوصا الخبز حيث وردت الكراهة الشديدة في الاستنجاء به .
- ويحرم الاستنجاء بالأشياء المحترمة مثل الأوراق التي كتب عليها شيء من القرآن أو اسم الله تبارك وتعالى ، أو اسم النبي ( ص ) أو أحد الأئمة ( عليهم السلام ) ، وكذلك ما كتب عليه حديث مرويّ عن النبي أو الأئمة وكذلك يحرم الاستنجاء بتربة الإمام الحسين ( ع ) ، ومن استخف بذلك اعتبر كافرا .
- ويكره الاستنجاء باليد اليمنى مطلقا ، وكذلك باليد اليسرى فيما لو كان فيها خاتما عليه اسم الله ، وألحق العلماء بذلك أسماء الأنبياء والأئمة ( عليهم السلام ) .
- ويكره أن تحمل معك إلى بيت الخلاء القرآن أو شيئا من الدعاء أو التعاويذ .
- ويكره السواك في بيت الخلاء لأنه كما ورد في الحديث عن رسول الله ( ص ) أنه يورث وباء الأسنان ، وكذلك يكره الكلام أثناء التخلي إلا بذكر الله والأدعية المقررة ، وآية الكرسي .
- وورد عن أبي جعفر الباقر ( ع ) أنه مكتوب على التوراة التي لم تغيّر أن موسى سأل ربه فقال : إلهي إنه يأتي عليّ مجالس أعزك وأجلّك أن أذكرك فيها فقال : يا موسى إن ذكري حسن على كل حال « 2 » .
وإذا سمعت المنادي ينادي بالآذان وأنت على الخلا فاذكر الله عز وجل وقل كما
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 1 ، ص 252 ، باب 35 من أبواب أحكام الخلوة ، ح 4 .
( 2 ) الوسائل : ج 1 ، ص 210 ، باب 7 من أبواب أحكام الخلوة ، ح 1 .