وإن لم يكن المساوي ذا فرض ( 18 ) كان له ما بقي ، مثال : أبوان أو أحدهما وابن ( 19 ) أو أب وزوج
أو زوجة ( 20 ) ، أو ابن وزوج أو زوجة ( 21 ) أو أخ وزوج أو زوجة ( 22 ) .
المقدمة الثانية
في موانع الإرث : وهي ثلاثة : الكفر . والقتل . والرق ( 23 ) .
والكفر المانع : هو ما يخرج به معتقده عن سمة الإسلام . فلا يرث ذمي ولا حربي ولا
مرتد مسلما . ويرث المسلم الكافر ، أصليا أو مرتدا ( 24 ) .
ولو مات كافر وله ورثة كفار ووارث مسلم ، كان ميراثه للمسلم ولو كان مولى نعمة أو
ضامن جريرة ، دون الكافر وإن قرب ( 25 ) . ولو لم يخلف الكافر مسلما ، ورثه الكافر إذا كان
أصليا .
ولو كان الميت مرتدا ، ورثه الإمام مع عدم الوارث المسلم . وفي رواية يرثه الكافر ، وهي
شاذة .
ولو كان للمسلم وراث كفار لم يرثوه ، وورثة الإمام عليه السلام مع عدم الوارث المسلم .
هامش
( 18 ) : أي : ليس له ذكر حصة معينة في القرآن الكريم .
( 19 ) : للأبوين السدسين ، والباقي للابن ، وللأب وجده مع الابن ، أو الأم وحدها مع الابن السدس والباقي للابن .
( 20 ) : للزوج النصف ، وللزوجة الربع ، والباقي للأب .
( 21 ) : للزوج الربع ، وللزوجة الثمن ، والباقي للابن .
( 22 ) : للزوج النصف وللزوجة الربع ، والباقي للأخ وهكذا غير هذه الأمثلة ، ولم استحضر سببا خاصا لتعدد الأمثلة سوى شحذ الذهن
باختلاف الفروض والله العالم .
( 23 ) : الكافر لا يرث المسلم ، والقاتل لا يرث المقتول ، والرق لا يرث لا الحر ولا العبد إلا فيما يأتي .
( 24 ) : يعني : إذا كان الميت كافرا ورثه المسلم .
( 25 ) : فلو مات كافر وله أولاد وأخوة وأعمام وأخوال ومولى معتق وضامن جريرة ، وكان كلهم كفار ، إلا أحدهم كان مسلما ورث ذاك
المسلم جميع الإرث سواء كان من أولاده أو أخوته أو أعمامه وأخواله أو معتقه ، أو ضامن جريرته ، وحرم الباقون كلهم عن الإرث
( أصليا ) أي : الميت لم يكن كافرا مرتدا بل كافرا أصليا .