العجز ( 59 ) ،
المقصد الثالث : في خصال الكفارة وهي : العتق ، والإطعام ، والصيام :
القول : في العتق ويتعين على الواجد في الكفارة المرتبة .
ويتحقق الوجدان ، بملك الرقبة ، أو ملك الثمن مع إمكان الابتياع .
ويعتبر في الرقبة : ثلاثة أوصاف :
الأول : الإيمان وهو معتبر في كفارة القتل إجماعا ، وفي غيرها مع التردد ، والأشبه اشتراطه .
والمراد بالإيمان هنا ، الإسلام أو حكمه ( 60 ) . ويستوي في الإجزاء ، الذكر والأنثى ،
والصغير والكبير ، والطفل في حكم المسلم . ويجزي إن كان أبواه مسلمين ، أو أحدهما ، ولو
حين يولد ( 61 ) .
وفي رواية : لا يجزي في القتل خاصة ، إلا البالغ الحنث ، وهي حسنة ( 62 ) .
ولا يجزي الحمل ، ولو كان أبواه مسلمين ، وأن كان بحكم المسلم ( 63 ) .
وإذا بلغ المملوك أخرس وأبواه كافران ، فأسلم بالإشارة ، حكم إسلامه وأجزأ ( 64 ) .
ولا يفتقر مع وصف الإسلام ، في الإجزاء إلى الصلاة ، ويكفي في الإسلام الإقرار
بالشهادتين ( 65 ) .
ولا يشترط التبري مما عدا الإسلام ( 66 ) .
ولا يحكم بإسلام المسبي من أطفال الكفار ، سواء كان معه أبواه الكافران ، أو انفرد به
السابي المسلم .
هامش
( 59 ) : كطفل أسلم أحد أبويه ، فإن الطفل يكون محكوما بحكم الإسلام .
( 60 ) : كطفل أسلم أحد أبويه ، فإن الطفل يكون محكوما بحكم الإسلام .
( 61 ) : بأن ولد وأحد أبويه مسلم ، ثم مات المسلم ، فإنه يظل الولد محكوما بحكم الإسلام .
( 62 ) : ( البالغ الحنث ) أي : البالغ قلم التكليف ( وهي ) رواية ( حسنة ) أي : رواتها أو بعضهم ممدوحون غير مزكون بالعدالة ،
والمشهور بين الفقهاء أن الرواية إذا كانت ( حسنة ) من حيث السند عمل بها .
( 63 ) : ( أن ) وصلية ، يعني : حتى ولو أنه ( ح ) بحكم المسلم ، ولذا لو جنى عليه فمات الحمل ، كانت الدية دية المسلم .
( 64 ) : ( بلغ . . أخرس ) أي : بلغ البلوغ الشرعي وكان أخرس لا يقدر على الكلام ( وأجزأ ) أي : كفى في عتقه للكفارة .
( 65 ) : فلو كان يقر بالشهادتين ، لكنه عاص لا يصلي صح عتقه في الكفارة .
( 66 ) : أي : من الأديان الأخرى ، أو العقائد الأخرى .