الرابعة : إذا جنت أم الولد خطأ ، تعلقت الجناية برقبتها ( 125 ) ، وللمولى فكها . وبكم
يفكها ؟ قيل : بأقل الأمرين من أرش الجناية وقيمتها وقيل : بأرش الجناية ، وهو الأشبه . وإن
شاء دفعها إلى المجني عليه . وفي رواية مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام : جنايتها في حقوق
الناس على سيدها . ولو جنت على جماعة ، فالخيار للمولى أيضا بين فديتها ، أو تسليمها إلى
المجني عليهم أو ورثتهم ، على قدر الجنايات ( 126 ) .
الخامسة : روى محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام : في وليدة نصرانية ، أسلمت
عند رجل ، وولدت منه غلاما ومات ، فأعتقت وتزوجت نصرانيا وتنصرت ، وولدت . فقال
عليه السلام ( 127 ) : ولدها لابنها من سيدها ، وتحبس حتى تضع . فإذا ولدت فاقتلها ، وفي
النهاية : يفعل بها ما يفعل بالمرتدة ، والرواية شاذة .
هامش
( 125 ) : لا بمال المولى .
( 126 ) : فإن كانت الجنايات تستوعب كل قيمتها سلمتها إليهم ، وإن كانت تستوعب نصف قيمتها سلمت نصفها إليهم يسترقونها ، أو
يبعونها .
( 127 ) : " قضى علي عليه السلام أن يعرض عليها الإسلام فأبت قال : أما ما ولدت من ولد فهو لابنها من سيدها الأول وأحبسها حتى
تضع ، ما في بطنها فإذا ولدت فاقتلها " ( والرواية شاذة ) في الجواهر : " أن الرواية قضية في واقعة رأى أمير المؤمنين عليه السلام
المصلحة في قتلها ولو من حيث زناها بنصراني وغيره " .