ويستحب : أن تجتمع فيها شروط الأضحية ( 501 ) . وإن تخص القابلة منها بالرجل
والورك . ولو لم تكن قابلة ، أعطي الأم تتصدق به . ولو لم يعق الوالد ، استحب للولد أن
يعق عن نفسه إذا بلغ .
ولو مات الصبي يوم السابع ، فإن مات قبل الزوال ، سقطت .
ولو مات بعده ، لم يسقط الاستحباب . ويكره : للوالدين أن يأكلا منها ، وأن يكسر
شئ من عظامها ، بل يفصل أعضاؤها .
وأما الرضاع : فلا يجب على الأم إرضاع الولد ( 502 ) ، ولها المطالبة بأجرة إرضاعه ، وله
استئجارها إذا كانت بائنا ، وقيل : لا يصح ذلك وهي في حباله ، والوجه الجواز .
ويجب على الأب بذل أجرة الرضاع ، إذا لم يكن للولد مال ، ولأمه أن ترضعه بنفسها
أو بغيرها ، ولها الأجرة ( 503 ) . وللمولى إجبار أمته على الرضاع . ونهاية الرضاع حولان .
ويجوز الاقتصار على أحد وعشرين شهرا . ولا يجوز نقصه عن ذلك . ولو نقص كان
جورا ( 504 ) . ويجوز الزيادة عن الحولين شهرا وشهرين ولا يجب على الولد دفع أجرة ما زاد
عن حولين . والأم أحق بإرضاعه ، إذا طلبت ما يطلب غيرها .
ولو طلبت زيادة ، كان للأب نزعه وتسليمه إلى غيرها . ولو تبرعت أجنبية
بإرضاعه ، فرضيت الأم بالتبرع ، فهي أحق به . وإن لم ترض فللأب تسليمه إلى
المتبرعة .
فرع : لو ادعى الأب وجود متبرعة ، وأنكرت الأم ، فالقول قول الأب ، لأنه يدفع
عن نفسه وجوب الأجرة على تردد ( 505 ) .
ويستحب : أن يرضع الصبي بلبن أمه ، فهو أفضل ،
هامش
( 501 ) من كونها سليمة من العيوب ، سمينة ( سقطت ) العقيقة ( لم يسقط الاستحباب ) حتى ولو بلغ مائة سنة ومات بلا عقيقة .
( 502 ) سواء كان للولد مال ، أم لا ، كان الأب حيا أم لا ، كان للأب مال أم لا ، كانت الأم غنية أم فقيرة ( ولها المطالبة ) قبل الرضاع ، أو بعده إذا لا تنو
المجانية وبلا عوض ( إذا كانت بائنا ) أي : مطلقة بالطلاق البائن ، كالطلاق الثالث ، أو التاسع ، أو اليائسة ( لا يصح ذلك ) أي أخذها الأجرة من
الأب لرضاع ولدها ( وهي في حباله ) أي : زوجة للأب لملك أب الطفل للاستمتاع بها .
( 503 ) أي : لو تمت مقاولة الرضاع مع الأم فهي تأخذ الأجرة ، سواء هي أرضعته ، أم أعطته لأخرى فأرضعته تلك الأخرى .
( 504 ) أي : حراما ( شهر أو شهرين ) لا أزيد ( إذا طلبت ) من مقدار الأجرة .
( 505 ) لأحتمال كون الأصل مع الأم ، فادعاء الأب وجود المتبرع يحتاج إلى دليل .