الأظهر ، وفي الظهار تردد ، أظهره أنه يقع .
السابع : لا يثبت بهذا العقد ميراث بين الزوجين ، شرطا سقوطه أو أطلقا ( 298 ) . ولو
شرطا التوارث أو شرط أحدهما ، قيل يلزم عملا بالشرط ، وقيل : لا يلزم ، لأنه لا يثبت إلا
شرعا فيكون اشتراطا لغير وارث ، كما لو شرط للأجنبي ، والأول أشهر .
الثامن : إذا انقضى أجلها بعد الدخول ، فعدتها حيضتان . وروي حيضة ، وهو
متروك . وإن كانت لا تحيض ولم تيئس ( 299 ) ، فخمسة وأربعون يوما . وتعتد من الوفاة ، ولو لم
يدخل بها ، بأربعة أشهر وعشرة أيام إن كانت حائلا ، وبأبعد الأجلين إن كانت حاملا على
الأصح . ولو كانت أمة ، كانت عدتها حائلا ، شهرين وخمسة أيام .
القسم الثالث
في نكاح الإماء ( 300 ) وهو إما : بالملك أو العقد .
والعقد ، ضربان : دائم ومنقطع .
وقد مضى ذكر كثير من أحكامهما .
وتلحق هنا مسائل :
الأولى : لا يجوز للعبد ولا للأمة ، أن يعقدا لأنفسهما نكاحا ، إلا بإذن المالك فلو عقد
أحدهما من غير إذن ، وقف على إجازة المالك ( 301 ) وقيل : بل يكون إجازة المالك كالعقد
المستأنف ، وقيل : يبطل فيهما وتلغو الإجازة ، وفيه قول رابع : مضمونه اختصاص الإجازة
هامش
( 298 ) أطلقا : يعني لم يذكر الزوجان الإرث أصلا لا ثبوته ولا سقوطه ( أو شرط أحدهما ) الإرث بأن يرث أحدهما الآخر فقط مثلا : لو
مات الزوج ترثه الزوجة ، أما لو ماتت الزوجة أثناء مدة المتعة لا يرثها الزوج . أو بالعكس ( لأنه لا يثبت ) يعني : الإرث لا يثبت
( والأولى ) يعني : ثبوت الإرث بالشرط .
( 299 ) أي : لم تكن يائسة ، ( إن كانت حائلا ) أي : غير حامل ( وبأبعد الأجلين ) من أربعة أشهر وعشرة أيام ، ووضع الحمل
( حائلا ) وحاملا أبعد الأجلين .
( 300 ) أي : وطئ الإماء .
( 310 ) فمتى أجاز المالك صح العقد من حين وقوع العقد ، وأن لم يجز المالك بطل العقد ( كالعقد المستأنف ) فحين الإجازة تكون
الزوجية ، فلو عقد العبد أو الأمة يوم الجمعة ، ثم أجاز المالك يوم السبت ترتيب أحكام الزوجية من يوم السبت ( يبطل فيهما )
أي : في عقد العبد والأمة ( بعقد العبد ) فلو عقد العبد لنفسه زوجة ثم أجازه المولى صح ، أما لو عقدت الأمة ثم أجاز المولى لم
يصح و ( الأول أظهر ) وهو صحة العقد من العبد والأمة إذا جاز المولى .