أحد ورثته ، كان كواحدة من الأخوات ( 131 ) فيكون له سهم من عشرة ، وللأخوات ثلاثة ، وللإخوة ستة .
ولو كان له زوجة وبنت ، وقال : مثل نصيب بنتي ، وأجاز الورثة ، كان له سبعة
أسهم ، وللبنت مثلها ، وللزوجة سهمان ( 132 ) . ولو قيل : لها سهم واحد من خمسة عشر كان
أولى ( 133 ) .
ولو كان له أربع زوجات وبنت ، فأوصى بمثل نصيب إحداهن ، كانت الفريضة من
اثنين وثلاثين ( 134 ) ، فيكون للزوجات الثمن أربعة بينهن بالسوية ، وله سهم كواحدة ، ويبقى
سبعة وعشرون للبنت . ولو قيل : من ثلاثة وثلاثين كان أشبه .
الثانية : لو أوصى لأجنبي بنصيب ولده ، قيل : تبطل الوصية ، لأنها وصية
بمستحقة ( 135 ) ، وقيل : تصح فيكون كما لو أوصى بمثل نصيبه وهو أشبه . ولو كان له ابن قاتل ،
فأوصى بمثل نصيبه ، قيل : صحت الوصية ، وقيل : لا تصح لأنه لا نصيب له ( 136 ) ، وهو
أشبه .
الثالثة : إذا أوصى بضعف نصيب ولده ، كان له مثلاه . ولو قال : ضعفاه كان له
هامش
( 131 ) لأنهن أقل نصيبا ، إن كلالة الأم إذا اجتمعت مع كلالة الأب ، كان ثلث المال لكلالة الأم ، وثلثان من المال لكلالة الأب ،
فلو كان المال كله عشرة دنانير أعطي دينار لهذا الأجنبي ، وثلاثة دنانير لأخوات الثلاث من الأم ، وستة دنانير للإخوة من
الأب لكل واحد ديناران ( وإذا ) كان كلالة الأب اثني عشر إخوة ، أعطي لهذا الأجنبي بمقدار حصة واحد من كلالة الأب
لأنه أقل نصيبا .
( 132 ) فيقسم المال ستة عشر قسما ، اثنان منها وهو الثمن للزوجة ، والأربعة عشر نصف للبنت ونصف للأجنبي ، حتى تتم الوصية
بقدر بنتين .
( 133 ) وذلك : لأن الوصية تنفذ قبل تقسيم الإرث ، فيقسم المال خمسة عشر قسما ، وبإجازة الورثة يعطى سبعة أسهم للأجنبي ،
فيبقى ثمانية ، ثمنها للزوجة وهو سهم واحد ، والباقي للبنت فرضا وردا جميعا .
( هذا ) كله مع إجازة الورثة أكثر من الثلث للأجنبي كما بنى عليه المصنف - قدس سره وأما مع عدم إجازة الورثة يعطى
للأجنبي ثلث المال - ثمانية من أربعة وعشرين - ويقسم الستة عشر الباقية بين البنت والزوجة ، ثمنها وهو سهمان للزوجة ،
والباقي وهو أربعة عشر سهما للبنت .
( 134 ) يعني : يقسم مال الميت إلى اثنين وثلاثين سهما ( ثمنها ) وهو أربعة أسهم للزوجات الأربع لكل واحدة سهم واحد ، وسهم
خامس للأجنبي ، كواحدة من الزوجات ، والباقي لبنت فرضا وردا ( ولو قيل من ثلاثة وثلاثين كان أشبه ) وذلك لأن
الوصية تكون - كما ذكرنا آنفا - قبل تقسيم الإرث ، فيعطى الأجنبي سهما واحدا ، ثم يقسم الاثنين والثلاثين أربعة
للزوجات ، وثمانية وعشرون للبنت .
( 135 ) لأن نصيب الولد لا يعطى لغيره .
( 136 ) لأن القاتل لشخص لا يرث منه شيئا .