أخذ بالقيمة العدل .
وإذا أذن الموصي للوصي أن يوصي ( 120 ) ، جاز إجماعا . وإن لم يأذن له ، لكن لم
يمنعه ، فهل له أن يوصي ؟ فيه خلاف ، أظهره المنع ، ويكون النظر بعده إلى الحاكم . وكذا
لو مات إنسان ولا وصي له ، كان للحاكم النظر في تركته . ولو لم يكن هناك حاكم ، جاز أن
يتولاه ( 121 ) من المؤمنين من يوثق به ، وفي هذا تردد .
ولو أوصى بالنظر في مال ولده ، إلى أجنبي وله أب ( 122 ) ، لم يصح ، وكانت الولاية إلى
جد اليتيم دون الوصي . وقيل : يصح ذلك في قدر الثلث مما ترك ، وفي أداء الحقوق .
وإذا أوصى بالنظر في شئ معين ( 123 ) ، اختصت ولايته به . ولا يجوز له التصرف في
غيره ، وجرى مجرى الوكيل في الاقتصار على ما يوكل فيه .
مسائل ثلاث :
الأولى : الصفات المراعاة في الوصي ، تعتبر حال الوصية ، وقيل : حين الوفاة . فلو
أوصى إلى صبي ، فبلغ ثم مات الوصي ، صحت الوصية . وكذا الكلام في الحرية
والعقل ( 124 ) ، والأول أشبه .
الثانية : تصح الوصية ( 125 ) ، على كل من للموصى عليه ولاية شرعية ، كالولد وإن
نزلوا ، بشرط الصغر . فلو أوصى على أولاده الكبار والعقلاء ، أو على أبيه أو على أقاربه ، لم
هامش
( 120 ) أي : قال الموصي للموصي إذا دنت وفاتك فأوص بتنفيذ وصاياي لشخص آخر ( ويكون النظر بعده ) أي : الولاية بعد
موت الوصي .
( 121 ) أي : يتولى النظر في أموال الميت ( من يوثق به ) إما المراد به الوثاقة بمعنى الأمانة ، أو المراد به العدالة ، وقيل بكل منهما
( وفي هذا تردد ) لاحتمال عدم الولاية ، بل يتولى المسلمون ما هو ضروري من حفظ المال عن التلف وإطعام وإكساء
وحفظ الأيتام الصغار ، ونحو ذلك .
( 122 ) أي : للوصي ( في قدر الثلث ) فلو كان له ثلاثمئة دينار ، وأوصى إلى شخص بالولاية على صغار أولاده ، أعطي مئة
دينار للوصي يصرفها على الصغار ، وكذا في أداء الحقوق التي على الميت لله تعالى كالحج وللناس كالديون والمظالم ونحو
ذلك .
( 123 ) أي : بالولاية على شئ معين ، كما لو قال له : أنت وصي عني في أداء دين زيد .
( 124 ) فلو جعل زيد وصية عمرو وكان عمرو طفلا ، رقا ، مجنونا ، ثم بلغ ، وعقل وصار حرا وبعد ذلك مات زيدا ، صحت
الوصية على هذا القول .
( 125 ) أي : الوصية بالولاية ( على كل من للموصى ) بصيغة الفاعل ( عليه ) أي : على ذاك الشخص ( كالولد وإن نزلوا ) أي :
ولد الولد ، وولد ولد الولد ( بشرط الصغر ) والمراد ، بالصغر عدم البلوغ الشرعي ، وفي الجواهر ، أو البلوغ مع عدم
الكمال .