پرش به محتوای اصلی

شرائع الإسلام — صفحه 461

پدیدآورندگان:

ص۴۶۱
ولم تجز الورثة ، اعتبرت من الثلث ( 36 ) ، على الأظهر .
پاورقی
( 36 ) فإن كان قيمتها بقدر الثلث أو أقل لزمت الهبة ، وإلا بطلت الهبة في الزائد عن الثلث وصحت بمقدار الثلث ( على الأظهر ) مقابل قول آخر بأن منجزات المريض تكون من أصل المال .