تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام — صفحة 461

مساهمون:

ص٤٦١
ولم تجز الورثة ، اعتبرت من الثلث ( 36 ) ، على الأظهر .
هامش
( 36 ) فإن كان قيمتها بقدر الثلث أو أقل لزمت الهبة ، وإلا بطلت الهبة في الزائد عن الثلث وصحت بمقدار الثلث ( على الأظهر ) مقابل قول آخر بأن منجزات المريض تكون من أصل المال .