التاسعة : إذا ادعى التلف ، فالقول قوله ( 24 ) مع يمينه . ولو ادعى الرد ، فالقول قول
المالك مع يمينه .
العاشرة : لو فرط في العارية ، كان عليه قيمتها عند التلف ( 25 ) ، إذا لم يكن لها مثل ،
وقيل : أعلى القيم من حين التفريط إلى وقت التلف ، والأول أشبه . ولو اختلفا في
القيمة ( 26 ) ، كان القول قول المستعير ، وقيل : قول المالك ، والأول أشبه .
هامش
( 24 ) لأنه أمين ، وليس على الأمين إلا اليمين ( الرد ) أي : الإرجاع إلى المالك
( 25 ) إذا كانت اختلفت قيمتها قبل التلف ، وعند التلف ، أما إذا كان مثليا كالأرز ، والحنطة والسكر ، فإن عليه مثلها ( أعلى القيم )
مثاله : استعار فرشا للصلاة ، فأكل عليه يوم السبت ، وتلف يوم الخميس ، فمن يوم السبت إلى يوم الخميس أي يوم كانت قيمته
أكثر من بقية الأيام يضمن ذلك الأكثر .
( 26 ) فقال المالك : كانت قيمته مئة وقال المستعير خمسين .