الثانية : صلاة ليلة الفطر وهي ركعتان : يقرأ في الأولى " الحمد " مرة و " قل هو الله
أحد " ألف مرة . وفي الثانية " الحمد " مرة و " قل هو الله أحد " مرة .
الثالثة : صلاة يوم الغدير وهو الثامن عشر من ذي الحجة قبل الزوال بنصف ساعة .
الرابعة : صلاة ليلة النصف من شعبان .
الخامسة : صلاة ليلة المبعث ويومه .
وتفصيل هذه الصلوات ، وما يقال فيها وبعدها ، مذكور في كتب العبادات .
خاتمة : كل النوافل يجوز أن يصليها الإنسان قاعدا . وقائما أفضل . وإن جعل كل ركعتين من
جلوس ، مقام ركعة ، كان أفضل .
الركن الرابع :
وفيه فصول : الفصل الأول : في الخلل الواقع في الصلاة : وهو أما عن عمد ، أو سهو أو
شك .
أما العمد :
فمن أخل بشئ من واجبات الصلاة عامدا ، فقد أبطل صلاته ، شرطا كان ما أخل
به أو جزءا منها ، أو كيفية أو تركا ( 349 ) وكذا لو فعل ما يجب تركه ، أو ترك ما يجب
فعله ( 3450 ) ، جهلا بوجوبه ، إلا الجهر والإخفات في مواضعهما . ولو جهل غصبية الثوب
الذي يصلي فيه ، أو المكان ، أو نجاسة الثوب ، أو البدن ، أو موضع السجود ؟ ( 351 ) ، فلا
إعادة .
فروع :
الأول : إذا توضأ بماء مغصوب مع العلم بالغصبية وصلى ، أعاد الطهارة والصلاة . ولو
جهل غصبيته لم يعد أحديهما .
الثاني : إذا لم يعلم أن الجلد ميتة ، فصلى فيه ثم علم ، لم يعد إذا كان في يد مسلم ، أو
شراه من سوق المسلمين ( 352 ) . فإن أخذه من غير مسلم ، أو وجده
هامش
( 349 ) الشرط كالاستقبال ، والجزء كالسجدة ، والكيفية كالسجدة على سبعة مواضع ، والترك كالكلام والقهقهة .
( 350 ) : فعل ما يجب تركه ، كآمين بعد سورة الحمد ، وترك ما يجب فعله كترك واجبات الصلاة ، وفي المسالك : ( قد تقدم إن ترك ما يجب
فعله في الصلاة عمدا مبطل ، وهناك ذكر حكم تركه جهلا )
( 351 ) أي نجاسة التربة أو غيرها ، التي يسجد عليها .
( 352 ) أو كان في أرض الإسلام وعليه علامة الذكاة .