في الأوليين أو الأخريين ، على الأظهر .
تفريع : إذا تحققت نية الصلاة ، وشك : هل نوى ظهرا أو عصرا مثلا ، أو فرضا أو
نفلا ، استأنف .
الثالثة : إذا شك في أعداد الرباعية ، فإن كان في الأوليين أعاد .
وكذا إذا لم يدر كم صلى . وإن تيقن الأوليين ، وشك في الزائد ، وجب عليه
الاحتياط . ومسائله أربع ( 374 ) .
الأولى : من شك بين الاثنين والثلاث .
بنى على الثلاث ، وأتم ، وتشهد . وسلم ، ثم استأنف ركعة من قيام ، أو ركعتين
من جلوس .
الثانية : من شك بين الثلاث والأربع .
بنى على الأربع ، وتشهد ، وسلم ، واحتاط كالأولى ( 375 ) .
الثالثة : من شك بين الاثنين والأربع .
بنى على الأربع ، وتشهد ، وسلم ، ثم أتى بركعتين من قيام .
الرابعة : من شك بين الاثنين والثلاث والأربع .
بنى على الأربع ، وتشهد ، وسلم ، ثم أتى بركعتين من قيام ، وركعتين من جلوس .
وها هنا مسائل :
الأولى : لو غلب على ظنه أحد طرفي ما شك فيه ، بنى على ( 376 ) الظن ، وكان
كالعلم .
الثانية : هل يتعين في الاحتياط ( 377 ) " الفاتحة " ، أو يكون مخيرا بينها وبين التسبيح ؟
قيل : بالأول : لأنها صلاة منفردة ، ولا صلاة إلا بها . وقيل : بالثاني ، لأنها قائمة مقام
ثالثة أو رابعة ، فيثبت فيها التخيير كما يثبت في المبدل منه ، والأول أشبه .
الثالثة : لو فعل ما يبطل الصلاة قبل الاحتياط ، ( 378 ) قيل : تبطل الصلاة ويسقط
هامش
( 374 ) يعني : مسائل الاحتياط أربع ، وفي المدارك : أي : المسائل التي تعم بها البلوى ، وإلا فصور الشك أزيد من ذلك
( 375 ) يعني : يأتي بعد الصلاة بركعة من قيام ، أو ركعتين من جلوس .
( 376 ) يعني : مشى على الظن
( 377 ) يعني : في صلاة الاحتياط ، وهي الركعة ، أو الركعتين .
( 378 ) يعني : بعد التسليم وقبل الإتيان بصلاة الاحتياط ، مثل الاستدبار ، والحدث ونحوهما