الثانية : إذا أذن ثم ارتد جاز أن يعتد به ويقيم غيره ، ولو ارتد في أثناء الآذان ثم
رجع ( 130 ) ، أستأنف على قول .
الثالثة : يستحب لمن سمع الآذان أن يحكيه مع نفسه ( 131 ) .
الرابعة : إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة ، كره الكلام كراهية مغلظة إلا ما يتعلق
بتدبير المصلين ( 132 ) .
الخامسة : يكره للمؤذن أن يلتفت يمينا وشمالا ، لكن يلزم سمت القبلة في أذانه .
السادسة : إذا تشاح الناس في الآذان قدم الأعلم ( 133 ) . ومع التساوي يقرع بينهم .
السابعة : إذا كانوا جماعة جاز أن يؤذنوا جميعا ( 134 ) ، والأفضل إن كان الوقت متسعا
أن يؤذنوا واحدا بعد واحد .
الثامنة : إذا سمع الإمام أذان مؤذن ، جاز أن يجتزئ به في الجماعة ( 135 ) ، وإن كان
ذلك المؤذن منفردا .
التاسعة : من أحدث في أثناء الآذان أو الإقامة ، تطهر ( 136 ) وبنى ، والأفضل أن يعيد
الإقامة .
العاشرة : من أحدث في الصلاة تطهر وأعادها ، ولا يعيد الإقامة ( 137 ) ، إلا أن
يتكلم .
الحادية عشرة : من صلى خلف إمام لا يقتدى به ( 138 ) ، أذن لنفسه وأقام . فإن خشي
فوات الصلاة اقتصر على تكبيرتين ، وعلى قوله : قد قامت الصلاة . وإن أخل ( 139 ) . بشئ
من فصول الآذان ، استحب للمأموم أن يتلفظ به .
هامش
( 130 ) يعني : رجع عن ردته وتاب
( 131 ) يعني : يقول مثل ما يقول المؤذن .
( 132 ) من رص صفوفهم ، وتقديم الإمام إن لم يكن من تقديم بعده وطلب الساتر ، والمسجد والرداء ونحو ذلك .
( 133 ) المقصود بالأعلم هنا الأعلم في أحكام الآذان
( 134 ) أي : في وقت واحد مرة واحدة
( 135 ) فلا يؤذن هو أذانا مستقلا .
( 136 ) التطهر استحباب ، لعدم الاشتراط بالطهارة .
( 137 ) بل يكتفي بإقامة الصلاة السابقة .
( 138 ) لعدم ثبوت عدالته ، ويصح قراءة ( يقتدي ) معلوما ومجهولا .
( 139 ) يعني : الإمام .