الراجل ( 115 ) سهما ، والفارس سهمين ، وقيل : ثلاثة ، والأول أظهر .
ومن كان له فرسان فصاعدا ، أسهم لفرسين دون ما زاد . وكذا الحكم لو قاتلوا في السفن
وإن استغنوا عن الخيل .
ولا يسهم : للإبل والبغال والحمير ، وإنما يسهم للخيل وإن لم تكن عرابا .
ولا يسهم من الخيل : للقحم والرازح والضرع لعدم الانتفاع بها في الحرب ، وقيل :
يسهم مراعاة للاسم ( 117 ) ، وهو حسن .
ولا يسهم : للمغصوب إذا كان صاحبه غائبا ، ولو كان صاحبه حاضرا ، كان لصاحبه
سهمه . ويسهم للمستأجر والمستعار ( 116 ) .
ويكون السهم للمقاتل . والاعتبار بكونه فارسا ، عند حيازة الغنيمة ، لا بدخوله
المعركة . ( 118 )
والجيش يشارك السرية ( 119 ) في غنيمتها إذا صدرت عنه . وكذا لو خرج منه سريتان
أما لو خرج جيشان من البلد إلى جهتين ، لم يشرك أحدهما الآخر . وكذا لو خرجت
السرية من جملة عسكر البلد ، لم يشركها العسكر لأنه ليس بمجاهد .
ويكره : تأخير قسمة الغنيمة في دار الحرب ، إلا لعذر ( 120 ) .
وكذا يكره : إقامة الحدود فيها .
هامش
( 115 ) هو الذي يحارب على الأرض وليس له مركوب ( والفارس ) المحارب راكبا على الفرس ، لأنه أقدر في القتال ( أسهم لفرسين ) أي :
أعطي ثلاثة أسهم ، سهم له ، ، وسهمان لفرسين ( وكذا الحكم ) يعني يعطى لمن كان معه فرس واحد سهمان : ولمن كان معه
فرسان أو أكثر من فرسين ثلاثة أسهم ، حتى وإن لم يحتاجوا إلى الفرس حال الحرب .
( 116 ) البغل : هو المتولد بين حمار وفرس ، وكذا لا يسهم للبقر والفيل وغيرهما . كما في الجواهر وغيره ( القحم ) كفلس هو الكبير
الهرم ( والرازح ) هو الضعيف الذي لا يقوى بصاحبه على القتال ( الضرع ) كفرس هو الصغير الذي لا يصلح للركوب
( 117 ) لأنه يسمى فرسا ( للمغصوب ) أي : للفرس : الذي غصبه شخص وجاء به إلى الحرب ) للمستأجر والمستعار ) أي : للفرس الذي استأجره شخص أو استعاره وجاء به إلى الحرب .
( 118 ) فلو دخل الحرب ومعه فرس فقتل فرسه ، أو نهب ، أو فر وضل قبل الحيازة فلا يعطي لفرسه شئ .
( 119 ) ( السرية ) هي الجماعة التي تتقدم الجيش للاطلاع على الأسراء ونحو ذلك ( إذا صدرت ) السرية ( عنه ) عن الجيش بأن خرج
الجيش ، وفي وسط الطريق انفصلت السرية عنه وتقدمت عليه مثلا .
( 120 ) كخوف المشركين لو اشتغل المسلمون بجمع الغنائم وتقسيمها ( إقامة الحدود فيها ) على المسلمين إذا فعلوا ما يستوجب الحد كالزنا ،
والسرقة ، واللواط والقذف ، وشرب الخمر ونحو ذلك .