ويجوز القتال في الحرم ، وقد كان محرما ، فنسخ ( 12 ) .
ويجب المهاجرة عن بلد الشرك ، على من يضعف عن إظهار شعائر الإسلام ، مع المكنة
والهجرة باقية ما دام الكفر باقيا ( 13 ) .
ومن لواحق هذا الركن : المرابطة : وهي الأرصاد لحفظ الثغر . وهي مستحبة ولو كان
الإمام مفقودا ( 14 ) ، لأنها لا تتضمن قتالا ، بل حفظا وإعلاما ( 15 ) .
ومن لم يتمكن منها بنفسه ، يستحب أن يربط فرسه هناك ( 16 ) .
ولو نذر المرابطة وجبت ، مع وجود الإمام وفقده ، وكذا لو نذر أن يصرف شيئا في
المرابطين ، وجب على الأصح ، وقيل : يحرم ويصرفه في وجوه البر ، إلا مع خوف الشنعة ( 17 ) ،
والأول أشبه .
ولو أجر نفسه ( 18 ) ، وجب عليه القيام بها ، ولو كان الإمام مستورا . وقيل : إن وجد
المستأجر أو ورثته ردها ، وإلا قام بها ، والأولى الوجوب من غير تفصيل .
الركن الثاني في بيان من يجب جهاده ، وكيفية الجهاد وفيه أطراف :
الأول : في من يجب جهاده وهم ثلاثة : البغاة على الإمام من المسلمين . وأهل الذمة :
وهم اليهود والنصارى والمجوس ، إذا أخلوا بشرائط الذمة . ومن عدا هؤلاء من أصناف
هامش
( 12 ) ( الحرم ) أي : الحرم الذي فيه مكة ، وهو بريد في بريد ( فنسخ ) بقوله تعالى : ( واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث
أخرجوكم ) كما في الجواهر .
( 13 ) ( المهاجرة ) أي : الخروج إلى بلاد الإسلام ، أو بلاد كفر يقوى فيها على إظهار الإسلام ( شعائر الإسلام ) في الجواهر : من الآذان ،
والصلاة ، والصيام ونحوها ، والمقصود به إظهار كونه مسلما ( مع المكنة ) أي : تمكنه على الهجرة ( والهجرة باقية ) يعني هذا الحكم
لم يكن مختصا بزمان النبي ( صلى الله عليه وآله ) .
( 14 ) أي : غائبا كهذه الأيام .
( 15 ) ( قتالا ) أي : قتالا هجوميا ، وأما الدفاعي فإنه ثابت حتى في زمن الغيبة ( حفظا ) للمسلمين من مهاجمة الكفار ، و ( وإعلاما ) يعني
لأخبار المسلمين إذا زحف نحوهم الكفار حتى استعدوا .
( 16 ) أي : يجعله عند حدود بلاد الإسلام لينتفع به من ( لا فرس ) وهكذا السيارة ، والطائرة في هذه الأيام .
( 17 ) أي : إذا خاف أن يشنع عليه المخالفون ويقولون إنه لم يف بنذره .
( 18 ) للمرابطة ، كما لو أخذ من شخص خمسين دينارا ليرابط على الحدود بين بلاد الإسلام وبلاد الكفر شهرا كاملا ( أما ) المرابطة بين حدود
المسلمين بعضهم مع بعض كالعراق ، وإيران ، والحجاز ، ونحوها فإنه حرام ، مأثوم فاعله ، وباطل نذره ، لأن هذه الحدود ،
مخالفة للقواعد المسلمة في الشريعة الإسلامية .