ولا كفارة : في قتل السباع ، ماشية كانت أو طائرة ( 477 ) ، إلا الأسد فإن على قاتله كبشا
إذا لم يرده ( 478 ) ، على رواية فيها ضعف .
وكذا لا كفارة : فيما تولد بين وحشي وإنسي ، أو بين ما يحل للمحرم وما يحرم ، ولو قيل : يراعى الاسم كان حسنا ( 479 ) .
ولا بأس : بقتل الأفعى ، والعقرب ، والفأرة ، وبرمي الحدأة ، والغراب رميا . ولا
بأس : بقتل البرغوث ( 480 ) .
وفي الزنبور تردد ، والوجه المنع ، ولا كفارة في قتله خطأ . وفي قتله عمدا صدقة ، ولو
بكف من طعام .
ويجوز شراء القماري ، والدباسي ( 481 ) ، وإخراجها من مكة على رواية . ولا يجوز :
قتلها ، ولا أكلها .
الثاني : ما يتعلق به الكفارة وهو ضربان :
الأول ما لكفارته بدل على الخصوص وهو كل ماله مثل من النعم .
وأقسامه خمسة :
الأول : النعامة ( 482 ) : وفي قتلها بدنة . ومع العجز ، تقوم البدنة ، ويفض ( 483 ) ثمنها على البر ، ويتصدق به
هامش
( 477 ) السباع الماشية كالنمر والذئب والفهد والطائر كالنسر والعقاب ونحوها .
( 478 ) أي : إذا لم يرد الأسد إيصال الأذى بالمحرم . ( والكبش ) يعني الفحل من الشاة .
( 479 ) ( بين وحشي وإنسي ) كما لو نزى حمار الوحش على بقرة ، فالمتولد بينهما حلال . ( بين ما يحل وما يحرم ) كالمتولد بين حيوان
بحري وحيوان بري ( يراعي الاسم ) يعني : ينظر إلى اسمه عرفا فإن سمي بالحيوان الحلال ، حل وإن سمي بالحيوان الحرام حرم
( مثلا ) لو كان المتولد بين حمار الوحش والبقرة يسمى عرفا ( بقر وحش ) حرم ، وإن كان يسمى عرفا ( بقرا ) حل .
( 480 ) ( الأفعى ) الحية الكبيرة ، ( أو مطلق الحية ( الحدأة ) بسكر ففتح ففتح ) طائر وحشي بحجم الدجاج تقريبا ( والرمي ) :
يعني لا يجوز قتلهما ، وإنما يجوز رميهما فقط .
( 481 ) جمع ( قمرية ) و ( وأدبس ) نوعان من الحمام الجميل المنظر والصوت .
( 482 ) طائر كبير الحجم مثل الشاة ، له عنق طويل كالبعير .
( 483 ) ( بدنة ) لغير البعير . أي يشتري بثمنها الحنطة .