تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام — صفحة 218

مساهمون:

ص٢١٨
الثالث : في قتل كل واحد من القنفذ والضب واليربوع جدي ( 501 ) .
الرابع : في كل واحد من العصفور والقبرة والصعوة ( 502 ) مد من طعام .
الخامس : في قتل الجرادة تمرة ، والأظهر كف من طعام ( 503 ) . وكذا في القملة يلقيها عن جسده . وفي قتل الكثير من الجراد دم شاة . وإن لم يمكنه التحرز من قتله ، بأن كان على طريقه ، فلا إثم ولا كفارة . وكل ما لا تقدير لفديته ففي قتله قيمته . وكذا القول في البيوض ( 504 ) . وقيل في البطة والأوزة والكركي شاة ، وهو تحكم ( 505 ) .
فروع خمسة : الأول : إذا قتل صيدا معيبا كالمكسور والأعور ، فداه بصحيح . ولو فداه بمثله جاز . ويفدي للذكر بمثله وبالأنثى . وكذا الأنثى ( 506 ) وبالمماثل أحوط .
الثاني : الاعتبار بتقويم الجزاء ، وقت الإخراج ( 507 ) . وفيما لا تقدير لفديته ، وقت الاتلاف ( 508 ) .
الثالث : إذا قتل ماخضا ، مما له مثل ( 509 ) ، يخرج ماخضا ، ولو تعذر ، قوم الجزاء ماخضا .
الرابع : إذا أصاب صيدا حاملا ، فألقت جنينا حيا ثم ماتا ، فدى الأم بمثلها والصغير بصغيرة ( 510 ) . ولو عاشا لم يكن عليه فدية ، إذا لم يعب المضروب . ولو عاب ضمن أرشه . ولو مات أحدهما فداه دون الآخر . ولو ألقت جنينا ميتا ، لزمه الأرش ، وهو ما بين قيمتها حاملا
هامش
( 501 ) في الجواهر : ( الجدي ) الذكر من أولاد المعز في السنة الأولى كما عن المغرب المعجم ) ( 502 ) ( القبرة ) شبه العصفور وعلى رأسه تاج ) ( والصعوة ) طائر يشبه العصفور أيضا ( 503 ) ( تمرة ) أي : واحدة ( كف من طعام ) أي : من حنطة أو شعير ينفقها للفقراء . ( 504 ) أي : البيوض التي لم يرد من الشرع فيها نص خاص . ( 505 ) أي : قول لا دليل عليه . ( 506 ) فلو قتل نعامة عوراء ، جاز كفارة بدنة عوراء ، ولا يجب كون الكفارة مثل الصيد في الذكورة والأنوثة ، وإن كان أحوط . ( 507 ) ( الجزاء ) يعني : الكفارة ( الإخراج ) يعني : الاعطاء ، أي : إذا وجبت عليه شاة ، فلم يجد الشاة يجب وقت إعطاء ثمنها أن يلاحظ قيمة الشاة ، سواء نزلت القيمة عن وقت وجوب الكفارة ، أم زادت ، أم لا . ( 508 ) فلو اصطاد ( بطة ) وجبت عليه قيمتها وقت العيد ، فلو كان قيمتها وقت الصيد دينارا ، ووقت إعطاء القيمة للفقير صارت قيمتها نصف دينار ، أو صارت قيمتها دينارين وجب عليه دينار واحد . ( 509 ) ( ما خض ) هو الحامل ( مما له مثل ) أي : مما كفارته مثله ، كالظبي والشاة . ( 510 ) فلو كان ظبيا حاملا ، وجب عليه كفارة شاة وحمل .