قصر والحلق أفضل ، ويتأكد في حق الضرورة ، ومن لبد شعره ( 330 ) وقيل : لا يجزيه إلا
الحلق ، والأول أظهر .
وليس على بالنساء حلق ( 331 ) . ويتعين في حقهن التقصير . ويجززن منه ولو مثل
الأنملة .
ويجب تقديم التقصير على زيارة البيت لطواف الحج والسعي . ولو قدم ذلك على
التقصير عامدا ، جبره بشاة . ولو كان ناسيا لم يكن عليه شئ ، ( 332 ) وعليه إعادة الطواف
على الأظهر .
ويجب أن يحلق بمنى : فلو رحل ، رجع فحلق بها . فإن لم يتمكن حلق أو قصر مكانه ،
وبعث بشعره ليدفن بها . ولو لم يمكنه ( 333 ) لم يكن عليه شئ . ومن ليس على رأسه شعر ،
أجزأه إمرار الموسى ( 334 ) عليه .
وترتيب هذه المناسك واجب يوم النحر . الرمي ، ثم الذبح ، ثم الحلق . فلو قدم
بعضها على بعض ، أثم ولا إعادة ( 335 ) .
مسائل ثلاث :
الأولى : مواطن التحليل ( 336 ) ثلاثة : الأول : عقيب الحلق أو التقصير ، يحل من كل
شئ ، إلا الطيب والنساء والصيد . الثاني : إذا طاف طواف الزيارة ( 337 ) ، حل له الطيب .
الثالث : إذا طاف طواف النساء ، حل له النساء ( 338 ) ويكره لبس المخيط ، حتى يفرغ من
طواف الزيارة . وكذا يكره الطيب ، حتى يفرغ من طواف النساء .
الثانية : إذا قضى مناسكه يوم النحر ، فالأفضل المشي إلى مكة للطواف والسعي
هامش
( 230 ) الصرورة : من لم يحج قبل ذلك ( لبد ) أي : أطلى شعره ( ؟ ؟ ؟ ) .
( 331 ) لكونه حراما في حفص .
( 332 ) أي : لم يكن على الناسي شاة .
( 333 ) إرسال شعره إلى منى .
( 334 ) أي : السكين .
( 335 ) فلو ذبح ، ثم رمى ، لا يجب عليه الذبح ثانيا ، وهكذا .
( 336 ) أي : التحليل من الإحرام .
( 337 ) يعني : طواف الحج الذي قبل طواف النساء .
( 338 ) ويبقى الصيد حراما عليه ما دام في الحرم ، لأجل الحرم ، لا للإحرام .