وأن يدعو الله تعالى عند الذبح ، ويترك ( 302 ) يده على يد الذابح . وأفضل منه أن يتولى الذبح
بنفسه إذا أحسن .
ويستحب : أن يقسمه ثلاثا ، يأكل ثلثه ، ويتصدق بثلثه ، ويهدي ثلثه ( 303 ) . وقيل :
يجب الأكل منه ، وهو الأظهر .
ويكره : التضحية بالجاموس ، وبالثور ، وبالموجوء ( 304 ) .
الثالث في البدل : من فقد الهدي ووجد ثمنه ، قيل : يخلفه عند من يشتريه ( 305 ) طول ذي الحجة ، وقيل : ينتقل فرضه إلى الصوم ، وهو الأشبه .
وإذا فقدهما ( 306 ) صام عشرة أيام ، ثلاثة في الحج متتابعات ، يوما قبل التروية ويوم
التروية ويوم عرفة . ولو لم يتفق ، اقتصر على التروية وعرفة ، ثم صام الثالث بعد
النفر ( 307 ) . ولو فاته يوم التروية أخره إلى بعد النفر ويجوز تقديمها من أول ذي الحجة بعد
أن تلبس بالمتعة ( 308 ) . ويجوز صومها طول ذي الحجة . ولو صام يومين وأفطر الثالث ، لم
يجزه واستأنف ( 309 ) ، إلا أن يكون ذلك هو العيد ، فيأتي بالثالث بعد النفر .
ولا يصح صوم هذه الثلاثة ، إلا في ذي الحجة ، بعد التلبس بالمتعة . ولو خرج ذو
الحجة ولم يصمها ، تعين الهدي في القابل ( 310 ) . ولو صامها ثم وجد الهدي ولو قبل التلبس ،
بالسبعة ( 311 ) ، لم يجب عليه الهدي ، وكان له المضي على الصوم . ولو رجع إلى الهدي ، كان
أفضل .
وصوم السبعة بعد وصوله إلى أهله ، ولا يشترط فيها الموالاة ( 312 ) على الأصح ، فإن
هامش
( 302 ) أي : يضع الحاج يده على يد الذابح ، إذا ، كان الذابح غيره .
( 303 ) ثلث الصدقة يعطى للفقير . وثلث الهدية يعطى لمؤمن فقيرا كان أم لا .
( 304 ) وهو كل حيوان مرضوض احتضر حتى فسدتا ، وهو غير الخصي الذي سبق عدم جوازه .
( 305 ) ويذبحه نيابة عن الحاج .
( 306 ) أي : لم يكن له هدي ، ولا لمن أهدي .
( 307 ) ( النقر ) يعني خروج الناس من منى وهو اليوم الثاني عشر من ذي الحجة .
( 308 ) أي : بعد دخوله في إحرام التمتع عمرة أو حجا
( 309 ) أي : ابتدأ الثلاثة من ( جديد ، ولغي صوم يومين
( 310 ) أي : في السنة القادمة : يعطي ثمنها لمن يسير بها ويذبحها بمنى .
( 311 ) أي : قبل الشروع بصوم السبعة الباقية التي يجب صومها عند رجوعه في يعيده
( 312 ) بل يجوز له أن يصوم يوما . ويفطر يوما أو ( ؟ ؟ ؟ ) هكذا إلى سبعة أيام