الركن الثاني : في أفعال الحج : والواجب اثنا عشر : الإحرام ، والوقوف بعرفات ، والوقوف
بالمشعر ، ونزول منى ، والرمي ، والذبح ، والحلق بها أو التقصير ( 156 ) ،
والطواف ( 157 ) ، وركعتاه ، والسعي ، وطواف النساء ، وركعتاه .
ويستحب أمام التوجه ( 158 ) : الصدقة ، وصلاة ركعتين ، وإن يقف على باب
داره ، ويقرأ فاتحة الكتاب أمامه وعن يمينه وعن يساره وآية الكرسي كذلك ( 159 ) ، وأن
يدعو بكلمات الفرج ( 160 ) وبالأدعية المأثورة ( 161 ) ، وأن يقول إذا جعل رجله في الركاب : بسم الله
الرحمن الرحيم ، بسم الله وبالله والله أكبر . فإذا استوى على راحلته ، دعا بالدعاء بالمأثور .
المأثور .
القول في الإحرام والنظر في مقدماته ، وكيفيته ، وأحكامه .
والمقدمات كلها مستحبة وهي :
توفير شعر رأسه من أول ذي القعدة إذا أراد التمتع ( 162 ) ، ويتأكد عند هلال ذي
الحجة ، على الأشبه .
وأن ينظف جسده ، ويقص أظفاره ، ويأخذ من شاربه ، ويزيل الشعر عن جسده
وإبطيه مطليا ( 163 ) . ولو كان قد أطلى أجزاه ، ما لم يمض خمسة عشر يوما .
والغسل للإحرام ، وقيل : إن لم يجد ماء يتيمم له . ولو اغتسل وأكل أو لبس ، ما لا
يجوز للمحرم أكله ولا لبسه ( 164 ) ، أعاد الغسل استحبابا . ويجوز له تقديمه على الميقات ، إذا
هامش
( 156 ) أي : أو التقصير .
( 157 ) ويسمى هذا الطواف ( طواف الزيارة ) وطواف الحج )
( 158 ) أي : قبل الخروج إلى الحج .
( 159 ) أي : ثلاث مرات ، مرة أمامه ، وعن يمينه ، وعن شماله .
( 160 ) وهي ( لا إله إلا الله الحليم الكريم ، لا إله إلا الله العلي العظيم ، سبحان الله رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع وما فيهن
وما بينهن ورب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين )
( 161 ) ( المأثورة ) أي : الواردة عن المعصومين ، ومن أرادها فليطلبها من كتب الأدعية ، مثل ( ذاد المعاد ) للعلامة المجلسي ( قده )
و ( مفاتيح الجنان ( للمحدث القمي ، و ( الدعاء والزيارة ) للأخ الأكبر ، وغيرها .
( 162 ) ( توفير ) يعني : عدم الحلق ( التمتع ) أي حج التمتع ( ويتأكد ) يعني توفير الشعر .
( 163 ) بالمعاجين المزيلة للشعر ، قال في المسالك ( وهذا هو الأفضل ، فلو أزاله بغيره كالحلق تأدت السنة . )
( 164 ) كالطعام الذي فيه طيب ، واللباس المخيط للرجال ، وملابس الزينة للنساء