لا تتكرر ، وهو الأشبه ، سواء كان من جنس واحد أو مختلفا ( 60 ) .
فرع : من فعل ما يجب به الكفارة ، ثم سقط فرض الصوم ، بسفر أو حيض
وشبهه ( 61 ) ، قيل : تسقط الكفارة ، وقيل : لا ، وهو الأشبه .
الثانية عشرة : من أفطر في شهر رمضان عالما عامدا ، عزر ( 62 ) مرة : فإن عاد كذلك عزر
ثانيا . فإن عاد قتل .
الثالثة عشرة : من وطئ زوجته في شهر رمضان ، وهما صائمان ، مكرها لها ، كان عليه
كفارتان ، ولا كفارة عليها . فإن طاوعته ( 63 ) فسد صومهما ، وعلى كل واحد منهما كفارة عن
نفسه ، ويعزران بخمسة وعشرين سوطا . وكذا لو كان الإكراه لأجنبية ( 64 ) ، وقيل : لا يتحمل
هنا ، وهو الأشبه ( 65 )
الرابعة عشرة : كل من وجب عليه شهران متتابعان ، فعجز عن صومهما ، صام ثمانية
عشر يوما ، ولو عجز عن الصوم أصلا ، استغفر الله فهو كفارته .
الخامسة عشرة : لو تبرع متبرع ، بالتكفير ، عن من وجبت عليه الكفارة ، جاز ، لكن
يراعى في الصوم الوفاة ( 66 ) .
المقصد الثالث : فيما يكره للصائم : وهو تسعة أشياء ، مباشرة النساء ، تقبيلا ، ولمسا ،
وملاعبة ، والاكتحال : بما فيه صبر ( 67 ) . أو مسك وإخراج الدم المضعف ( 68 ) ودخول
الحمام كذلك ( 69 ) . والسعوط بما لا يتعدى الحلق شم الرياحين ويتأكد في النرجس . .
والاحتقان بالجامد . . وبل الثوب على الجسد . وجلوس المرأة في الماء ( 70 ) .
هامش
( 60 ) من جنس واحد كما لو أكل في يوم عدة مرات ( أو مختلفا ) كما لو أكل ، وشرب وجامع كل ذلك في يوم واحد .
( 61 ) كما لو أكل عمدا ، ثم سافر ، أو مرض مرضا يوجب الإفطار ، أو حاضت المرأة
( 62 ) ( التعزير ) بمعنى التأديب : هو الضرب بالسوط أقل من ثمانين ، والأسمى ( جلدا ) وفي العروة الوثقى ( يعزر بخمسة وعشرين
سوطا )
( 63 ) أي رضيت الزوجة بالوطئ .
( 64 ) عليه كفارتان ، والتعزير .
( 65 ) لأن النص في الزوجة ولا يعلم المناط القطعي فيه .
( 66 ) يعني : ما دام الشخص الذي عليه كفارة حيا لا يجوز الصوم عنه ، بل يصام عنه بعد وفاته ، أما العتق ، والإطعام تبرعا عن
الشخص في حال حياته أيضا .
( 67 ) ( الصبر ) فاكهة مرة جدا ، يخلط ماؤها بالكحل لبعض عوارض العين ، ولعل السبب أن المكتحل به يجد طعمه في حلقه .
( 68 ) كالحجامة ، والفصد ، وقلع الضرس المدمى الذي يوجب الضعف .
( 69 ) ( كذلك ) أي : إذا كان مضعفا .
( 70 ) ( السعوط ) هو ما يسحب من طريق الأنف إلى الأعلى ( الرياحين ) يعني الأوراد والبقولات ذوات الروائح ( النرجس ) ورد خاص
( وجلوس المرأة ) وعلل بأنها تحمل الماء بقبلها ( أما العطر ) فهو مستحب ، وقد ورد أنه تحفة الصائم ، وقد يعلل بأن الرياحين لنفسه ،
والعطر لغيره