أما الشرائط : فأربعة :
الأول : اعتبار النصب وهي في الإبل اثنا عشر نصابا خمسة كل واحد منهما خمس ،
فإذا بلغت ستا وعشرين صارت كلها نصابا ثم ست وثلاثون ، ثم ست وأربعون ،
ثم إحدى وستون ، ثم ست وسبعون ، ثم إحدى وتسعون ، فإذا بلغت مائة وإحدى
وعشرين ، فأربعون أو خمسون أو منهما ( 31 ) .
وفي البقر نصابان : ثلاثون ، وأربعون دائما ( 32 ) .
وفي الغنم خمسة نصب : أربعون وفيها شاة ، ثم مائة وإحدى وعشرون وفيها
شاتان ، ثم مائتان وواحدة وفيها ثلاث شياه ، ثم ثلاثمائة وواحدة ، فإذا بلغت ذلك ،
قيل : يؤخذ من كل مائة شاة ، وقيل : يؤخذ من كل مائة شاة وقيل : بل تجب أربع شياة حتى تبلغ أربعمائة ، فتؤخذ من
كل مائة شاة ، بالغا ما بلغ ، وهو الأشهر
وتظهر الفائدة في الوجوب وفي الضمان ( 33 ) . والفريضة تجب في كل نصاب من
نصب هذه الأجناس ، وما بين النصابين لا يجب فيه شئ ( 34 ) .
هامش
( 31 ) بهذا الترتيب تكون نصب الإبل
1 - خمسة
2 - عشرة
3 - خمسة عشر
4 - عشرين
5 - خمسة وعشرين .
6 - ستة وعشرين
7 - ستة وثلاثين
8 - ستة وأربعين
9 - إحدى وستين
10 - ستة وسبعين .
11 - إحدى وتسعين
12 - مائة وإحدى وعشرين
فإذا بلغ عدد الإبل إلى النصاب الثاني عشر ، أو كان أزيد يجوز حساب أربعين ، أربعين ويلغى الزائد ، ويجوز حساب خمسين
خمسين ويلغى الزائد
( 32 ) ( دائما يعني : لو كثر البقر وجب الحساب على الثلاثين ، أو الأربعين ، أو مختلفا ، حتى لا يزيد شئ
( 33 ) أي : في محل الوجوب وفي الضمان ( مثال ذلك ) ما لو كان له أربعمائة شاة ، وبعد تمام الحول تلفت شاة منها بغير تفريط ، فعلى
القول الأشهر تجب عليه من الزكاة أربع شياة إلا جزءا من مائة جزء من الشاة ، فلو كانت الشاة بخمسين دينارا ، أعطى للفقيه أربع
شياه وأخذ منه نصف دينار ، فمحل الوجوب كان الأربعمائة ، والضمان عليه لو فرط ، وإلا فلا وعلى القول الآخر لو تلفت شاة وجب عليه أربع شياة زكاة ولا يأخذ شيئا لأن محل الوجوب ثلاثمائة وواحدة ، ولم ينقص عنه شئ
( 34 ) ( الفريضة ) تعني : الزكاة يعني : الزكاة واجبة في كل واحد من هذه النصب ، ولا زكاة في الزائد عن نصاب قبل أن يبلغ النصاب
الثاني ففي أربعين من الغنم شاة واحدة ، ثم لا زكاة في الزائد عن الأربعين حتى يبلغ عدد الغنم مائة وواحدة وعشرين ، ففيها
شاتان ، وهكذا