وهو معتبر في : الحيوان . والنقدين مما تجب فيه . وفي مال التجارة ، والخيل ، مما
يستحب فيه .
وحده أن يمضي له أحد عشر شهرا ، ثم يهل الثاني عشر ، فعند هلاله تجب ولو لم
يكمل أيام الحول ، ولو اختل أحد شروطها في أثناء الحول ، بطل الحول . مثل : إن
نقصت عن النصاب فأتمها ، أو عاوضها بمثلها ، أو بجنسها ( 43 ) على الأصح . وقيل : إذا
فعل ذلك فرارا وجبت الزكاة . وقيل : لا تجب ، وهو الأظهر ، ولا تعد السخال مع
الأمهات ، بل لكل منهما حول على انفراده . ولو حال الحول فتلف من النصاب شئ ، فإن
فرط المالك ضمن ، وإن لم يكن فرط سقط من الفريضة بنسبة التالف من النصاب ( 44 ) ،
وإذا ارتد المسلم قبل الحول لم تجب الزكاة . واستأنف ورثته الحول ( 45 ) . وإن كان بعده
وجبت . وإن لم يكن عن فطرة ( 46 ) لم ينقطع الحول ، ووجبت الزكاة عند تمام الحول ما دام
باقيا ( 47 ) .
الشرط الرابع : أن لا يكون عوامل ( 48 ) .
فإنه ليس في العوامل زكاة ، ولو كانت سائمة .
وأما الفريضة فيقف بيانها على مقاصد . الأول : الفريضة : في الإبل : شاة في كل خمسة ، حتى تبلغ خمسا وعشرين ( 49 ) .
فإن زادت واحدة كانت فيها بنت مخاض ( 50 ) ، فإذا زادت عشرا كان فيها بنت لبون
فإذا زادت عشرا أخرى كان فيها حقة ، فإذا زادت خمس عشرة كان فيها جذعة فإذا
زادت خمس عشرة أخرى كان فيها بنتا لبون ، فإذا زادت خمس عشرة أيضا كان فيها
حقتان ، فإذا بلغت مائة وإحدى وعشرين طرح ذلك ، وكان في كل خمسين حقة وفي كل أربعين
بنت لبون .
هامش
( 43 ) في مصباح الفقيه : ( جنسها : أي : نوعها كالغنم بالغنم الشامل المعز والضأن . ( مثلها ) مما هو مساو لها في الحقيقة والأوصاف
المصنفة ، كما لو بادل غنما ذكرا سائمة ستة أشهر بمثلها كذلك ، أو دينارا بدينار آخر من صنفه )
( 44 ) مثلا : لو كان عنده أربعون من الغنم فمات واحد منها سقط من الزكاة جزء من أربعين جزءا ، فيعطى شاة واحدة قيمتها أربعون
دينارا ويسترجع دينارا
( 45 ) لأن المال ينتقل إلى الورثة بالردة
( 46 ) المرتد الفطري هو الذي كان من الأصل مسلما ثم ارتد ، ( والمرتد الملي ) هو الذي كان كافرا ، ثم أسلم ، ثم ارتد
( 47 ) أي : ما دام المرتد الملي حيا فلو مات في أثناء الحول انتقل المال إلى ورثته واستؤنف الحول
( 48 ) ( العوامل ) هي التي تعمل في طحن ، أو سقي ، أو أجرة للركوب ، أو ، أو نحوها
( 49 ) هكذا ( 1 ) خمسة من الإبل وزكاتها شاة واحد ( 2 ) عشرة من الإبل وزكاتها شاتان ( 3 ) خمسة عشر من الإبل وزكاتها ثلاث شياه
( 4 ) عشرون من الإبل وزكاتها أربع شياه ( 5 ) خمسة وعشرون من الإبل وزكاتها خمس شياه
( 50 ) بعد قليل سيذكر المصنف تفاسير ( بنت المخاض ) وغيرها .