( 7 ) حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن عاصم الأحول عن فضيل بن زيد الرقاشي وقد
كان غزا على عهد عمر بن الخطاب سبع غزوات قال : بعث عمر جيشا فكنت في ذلك
الجيش ، فحاصرنا أهل " سر تاج " فلما رأينا أنا سنفتحها من يومنا ذلك قلنا : نرجع فنقيل
ثم نخرج فنفتحها ، فلما رجعنا تخلف عبد من عبيد المسلمين فراطنهم فراطنوه ، فكتب لهم
كتابا في صحيفة ثم شده في سهم فرمى به إليهم فخرجوا ، فلما رجعنا من العشي وجدناهم
قد خرجوا ، قلنا لهم : ما لكم ؟ قال : أمنتمونا ، قلنا : ما فعلنا ، إنما الذي أمنكم عبد لا
يقدر على شئ فارجعوا حتى نكتب إلى عمر بن الخطاب ، فقالوا : ما نعرف عبدكم من
حركم ، ما نحن براجعين ، إن شئتم فاقتلونا وإن شئتم قفوا لنا ، قال : فكتبنا إلى عمر فكتب
عمر أن عبد المسلمين من المسلمين ، ذمته ، ذمتهم ، قال : فأجاز عمر أمانه .
( 8 ) حدثنا يزيد بن هارون عن هشام عن الحسن قال : أمان المرأة والمملوك جائز .
( 9 ) حدثنا وكيع قال ثنا شريك عن عاصم بن أبي النجود عن رز بن حبيش عن
عمر قال : إن كانت المرأة لتأجر على المسلمين فتجوز أمانها .
( 10 ) حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن علي قال :
" ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم " .
( 11 ) حدثنا شبابة عن شعبة عن عمرو بن دينار عن رجل عن عمرو بن العاص عن
النبي صلى الله عليه وسلم قال : " يجير على المسلمين بعضهم ، أو قال : رجل منهم " .
( 12 ) حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم " .
( 13 ) حدثنا ابن نمير قال ثنا محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : يجير على المسلمين أدناهم " .
هامش
( 134 / 7 ) راطنهم : تحدث معهم بلغتهم ولا يقال رطانة إلا لغير اللغة العربية .
قفوا لنا : اصطفوا لقتالنا .
( 134 / 11 ) أي أيما مسلم أعطى أمانا لرجل محارب فهو آمن ويحترم المسلمين الأمان الذي أعطي له سواء كان
الذي أعطاه الأمان حرا أو عبدا رجلا أو امرأة